الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• وأخرجه ابن ماجة (1841) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.
1637/ 1572 - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".
[حكم الألباني:
ضعيف]
عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه.
14/ 26 -
باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة
؟ [2: 39]
1638/ 1573 - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، مطولًا]
• وأخرجه البخاري (6898) ومسلم (5/ 1669) والترمذي (1422) والنسائي (4710) وابن ماجة (2677)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور.
وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث.
واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى.
15/
باب ما تجوز فيه المسألة [
2: 39]
1639/ 1574 - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (681) والنسائي (2599)، وقال الترمذي: حسن صحيح.