المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في زكاة السائمة [ - مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق - جـ ١

[عبد العظيم المنذري]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: ترجمة المصنف أبو داود:

- ‌ عصره:

- ‌ اسمه ونسبه ونسبته:

- ‌ نشأته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه: إن شيوخه كثر نورد بعضًا منهم:

- ‌ تلامذته:

- ‌ كتبه:

- ‌ أقسام سنن أبي داود وتبويبه:

- ‌ خصائص سنن أبي داود:

- ‌ شروح ومختصرات سنن أبي داود:

- ‌أولًا: الشروح:

- ‌ثانيًا: المختصرات:

- ‌ثانيًا: ترجمة الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري:

- ‌ اسمه ونسبه ومولده:

- ‌ نشأته وحياته:

- ‌ مكانته العلمية

- ‌ زهده وورعه وأقوال العلماء فيه:

- ‌ شيوخه وتلاميذه:

- ‌أ- شيوخه:

- ‌ب- تلاميذه

- ‌ كتبه

- ‌أولًا: كتب الحديث:

- ‌ثانيًا: كتب الفقه:

- ‌ثالثًا: كتب التاريخ (علم الرجال):

- ‌رابعًا:

- ‌ وفاته

- ‌ كتاب الطهارة

- ‌ باب التخلي عند قضاء الحاجة [

- ‌ باب الرجل يَتبوأ لبوله [

- ‌ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [

- ‌ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة [

- ‌باب الرخصة في ذلك [

- ‌باب كيف التكشف عند الحاجة [

- ‌ باب كراهية الكلام عند الخلاء [

- ‌ باب في الرجل يردَّ السلام وهو يبول [

- ‌باب في الرجل يذكر اللَّه على غير طهر [

- ‌باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه يدخل به الخلاء [

- ‌ باب الاستبراء من البول [

- ‌ باب البول قائمًا [

- ‌باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده [

- ‌ باب المواضع التي نُهي عن البول فيها [

- ‌ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء [

- ‌ باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء [

- ‌ باب الاستتار في الخلاء [

- ‌ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به [

- ‌باب الاستنجاء بالأحجار [

- ‌باب في الاستبراء [

- ‌ باب الاستنجاء بالماء [

- ‌باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى [

- ‌ باب السواك [

- ‌باب كيف يستاك [

- ‌ باب في الرجل يستاك بسواك غيره [

- ‌ باب غسل السواك [

- ‌باب السواك من الفطرة [

- ‌ باب السواك لمن قام من الليل [

- ‌باب فرض الوضوء [

- ‌باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [

- ‌ باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [

- ‌ باب ما جاء في بئر بضاعة [

- ‌باب الماء لا يجنب [

- ‌ باب البول في الماء الراكد [

- ‌ باب الوضوء بسؤر الكلب [

- ‌ باب سؤر الهرة [

- ‌ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة [

- ‌باب النهي عن ذلك [

- ‌ باب الوضوء بماء البحر [

- ‌باب الوضوء بالنبيذ [

- ‌ باب، أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [

- ‌ باب في إسباغ الوضوء [

- ‌باب الإسراف في الماء [

- ‌باب الوضوء في آنية الصُّفْر [

- ‌ باب في التسمية على الوضوء [

- ‌ باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها [

- ‌ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [

- ‌باب الوضوء مرتين [

- ‌باب الوضوء مرة مرة [

- ‌باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق [

- ‌ باب في الاستنثار [

- ‌ باب تخليل اللحية [

- ‌ باب المسح على العمامة [

- ‌باب غسل الرجل [

- ‌ باب المسح على الخفين [

- ‌ باب التوقيت في المسح [

- ‌ باب المسح على الجوربين [

- ‌باب [

- ‌باب كيف المسح

- ‌ باب في الانتضاح [

- ‌باب ما يقول الرجل إذا توضأ [

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد [

- ‌ باب تفريق الوضوء [

- ‌ باب إذا شَكَّ في الحدث [

- ‌ باب الوضوء من القُبلة [

- ‌ باب في الوضوء من مس الذكر [

- ‌باب الرخصة في ذلك [

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل [

- ‌ باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [

- ‌باب ترك الوضوء من مس الميتة [

- ‌ باب في ترك الوضوء مما مست النار [

- ‌باب التشديد في ذلك [

- ‌باب الوضوء من اللبن [

- ‌باب الرخصة في ذلك [

- ‌ باب الوضوء من الدم [

- ‌ باب الوضوء من النوم [

- ‌ باب في الرجل يطأ الأذى برجله [

- ‌باب فيمن يحدث في الصلاة [

- ‌ باب في المذي [

- ‌ باب في الإكسال [

- ‌باب في الجُنُب يعود [

- ‌باب الوضوء لمن أراد أن يعود [

- ‌باب الجُنُب ينام [

- ‌باب الجُنُب يأكل [

- ‌باب من قال: الجُنُب يتوضأ [

- ‌ باب الجنب يؤخر الغسل [

- ‌ باب في الجنب يقرأ القرآن [

- ‌باب في الجنب يصافح [

- ‌ باب في الجنب يدخل المسجد [

- ‌ باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ [

- ‌ باب الرجل يجد البِلَّة في منامه [

- ‌باب المرأة ترى ما يرى الرجل [

- ‌باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل [

- ‌ باب في الغسل من الجنابة [

- ‌باب الوضوء بعد الغسل [

- ‌ باب المرأة. هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌باب الجُنُب يغسل رأسه بالخِطْمِّي [

- ‌باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء [

- ‌ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها [

- ‌ باب الحائض تُناول من المسجد [

- ‌باب في الحائض تقضي الصلاة [

- ‌ باب في إتيان الحائض [

- ‌ باب في الرجل يصيب منها دون الجماع [

- ‌ باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [

- ‌ باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [

- ‌ باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة [

- ‌ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا [

- ‌باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر [

- ‌باب من قال: [المستحاضة] تغتسل من ظهر إلى ظهر [

- ‌باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [

- ‌باب من قال: تغتسل بين الأيام [

- ‌باب من قال: توضأ لكل صلاة [

- ‌ باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [

- ‌ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة [بعد الطهر] [

- ‌باب المستحاضة يغشاها زوجها [

- ‌ باب ما جاء في وقت النفساء [

- ‌ باب الاغتسال من الحيض [

- ‌ باب التيمم [

- ‌باب التيمم في الحضر [

- ‌ باب الجنب يتيمم [

- ‌ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم

- ‌باب المجدور يتيمم [

- ‌ باب المتيمم يجد الماء بعد ما يُصلي في الوقت [

- ‌ باب في الغسل للجمعة [

- ‌ باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة [

- ‌ باب الرجل يُسْلِم فيؤمرُ بالغسل [

- ‌ باب المرأة تغسلُ ثوبها الذي تلبسه في حيضها [

- ‌باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه [

- ‌ باب الصلاة في شُعُر النساء [

- ‌ باب الرخصة في ذلك [

- ‌ باب المنيِّ يصيب الثوب [

- ‌ باب بول الصبيِّ يصيب الثوب [

- ‌ باب الأرض يصيبها البول [

- ‌ باب في طهور الأرض إذا يَبِست [

- ‌ باب الأذى يصيب الذيل [

- ‌باب الأذى يصيب النعل [

- ‌ باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب [

- ‌باب البزاق يصيب الثوب [

- ‌ كتاب الصلاة [

- ‌ باب المواقيت [

- ‌ باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌ باب وقت صلاة الظهر [

- ‌ باب وقت العصر [

- ‌باب وقت المغرب [

- ‌ باب وقت العشاء الآخرة [

- ‌ باب وقت الصبح [

- ‌ باب المحافظة على الوقت [

- ‌ باب إذا أخر الإِمام الصلاة عن الوقت [

- ‌ باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها [

- ‌ باب في بناء المساجد [

- ‌ باب اتخاذ المساجد في الدور [

- ‌باب في السرج في المساجد [

- ‌باب في حصى المسجد [

- ‌باب كنس المسجد [

- ‌باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال [

- ‌باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد [

- ‌ باب [ما جاء في] الصلاة عند دخول المسجد [

- ‌باب فضل القعود في المسجد [

- ‌ باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد [

- ‌ باب في كراهية البزاق في المسجد [

- ‌ باب في المشرك يدخل المسجد [

- ‌ باب [في] المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة [

- ‌ باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل [

- ‌ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [

- ‌ باب بدء الأذان [

- ‌ باب كيف الأذان [

- ‌ باب في الإقامة [

- ‌باب الرجل يؤذن ويقيم آخر [

- ‌ باب رفع الصوت بالأذان [

- ‌باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت [

- ‌باب الأذان فوق المنارة [

- ‌باب المؤذن يستدير في أذانه [

- ‌باب في الدعاء بين الأذان والإقامة [

- ‌باب ما يقول إذا سمع المؤذن [

- ‌باب ما يقول إذا سمع الإقامة [

- ‌باب الدعاء عند الأذان [

- ‌باب أخذ الأجر على التأذين [

- ‌ باب في الأذان قبل دخول الوقت [

- ‌باب الأذان للأعمى [

- ‌باب الخروج من المسجد بعد الأذان [

- ‌باب في المؤذن ينتظر الإمام [

- ‌بابٌ في التثويب [

- ‌ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا [

- ‌ باب التشديد في ترك الجماعة [

- ‌باب في فضل صلاة الجماعة [

- ‌ باب [ما جاء في] فضل المشي إلى الصلاة [

- ‌باب المشي إلى الصلاة في الظلمة [

- ‌ باب الهدْي في المشي إلى الصلاة [

- ‌باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها [

- ‌ باب في خروج النساء إلى المسجد [

- ‌باب التشديد في ذلك [

- ‌ باب السعي إلى الصلاة [

- ‌باب الجمع في المسجد مرتين [

- ‌ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم [

- ‌ باب إذا صلى ثم أدرك جماعةً يعيد [

- ‌باب جماع الإمامة وفضلها [

- ‌باب كراهية التدافع على الإمامة [

- ‌ باب من أحق بالإمامة [

- ‌باب إمامة النساء [

- ‌ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون [

- ‌باب إمامة البر والفاجر [

- ‌باب إمامة الأعمى [

- ‌باب إمامة الزائر [

- ‌باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم [

- ‌ باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة [

- ‌ باب الإمام يصلي من قعود [

- ‌ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

- ‌ باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون

- ‌باب الإمام ينحرف بعد التسليم [

- ‌باب الإمام يتطوع في مكانه [

- ‌ باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه [

- ‌ باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام [

- ‌ باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله [

- ‌باب فيمن ينصرف قبل الإمام [

- ‌ باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه [

- ‌باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي [

- ‌باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره [

- ‌باب الرجل يصلي في قميص واحد [

- ‌باب إذا كان الثوب ضيقًا يَتَّزر به [

- ‌[باب الإسبال في الصلاة] [

- ‌ باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [

- ‌ باب في كم تصلي المرأة

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خمار [

- ‌باب الصلاة في شُعُر النساء [

- ‌ باب الرجل يصلي عاقصًا شعره [

- ‌ باب الصلاة في النعل [

- ‌ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

- ‌ باب الصلاة على الخُمرة [

- ‌باب الصلاة على الحصير [

- ‌ باب الرجل يسجد على ثوبه [

- ‌تفريع أبواب الصفوف [

- ‌ باب تسوية الصفوف

- ‌باب الصفوف بين السوارى [

- ‌ باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر [

- ‌باب مقام الصبيان من الصف [

- ‌باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول [

- ‌باب مقام الإمام من الصف [

- ‌ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف [

- ‌ باب الرجل يركع دون الصف [

- ‌[أبواب السترة]

- ‌باب ما يستر المصلي [

- ‌باب الخطِّ إذا لم يجد عصًى [

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة [

- ‌ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [

- ‌ باب الدُّنوِّ من السترة [

- ‌ باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه [

- ‌باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي [

- ‌[تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها]

- ‌ باب ما يقطع الصلاة [

- ‌ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه [

- ‌باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة [

- ‌باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة [

- ‌باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة [

- ‌ باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء [

- ‌[تفريع استفتاح الصلاة]

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة [

- ‌باب افتتاح الصلاة [

- ‌باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] [

- ‌باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [

- ‌باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة [

- ‌ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك [

- ‌ باب السكتة عند الإستفتاح [

- ‌ باب [من لم يَرَ] الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم [

- ‌باب من جهر بها [

- ‌‌‌ باب تخفيف الصلاةللأمرِ يحدث [

- ‌ باب تخفيف الصلاة

- ‌ باب القراءة في الظهر [

- ‌باب تخفيف الأخريين [

- ‌باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر [

- ‌ باب قدر القراءة في المغرب [

- ‌باب من رأى التخفيف فيها [

- ‌باب الرجل يعيد سورةً واحدةً في الركعتين [

- ‌باب القراءة في الفجر [

- ‌ باب من ترك القراءة في صلاته [

- ‌باب من رأى القراءة إذا لم يجهر [

- ‌ باب ما يُجزئ الأميَّ والأعجمي من القراءة [

- ‌باب تمام التكبير [

- ‌ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه [

- ‌باب النهوض في الفرد [

- ‌ باب الإقعاء بين السجدتين [

- ‌ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع [

- ‌باب الدعاء بين السجدتين [

- ‌باب رفع النساء -إذا كنَّ مع الإمام- رؤوسَهن من السجدة [

- ‌باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين [

- ‌ باب صلاة من لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود [

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تُتَمُّ من تطوعه

- ‌باب تفريع

- ‌أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين [

- ‌ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده [

- ‌ باب الدعاء في الركوع والسجود [

- ‌باب الدعاء في الصلاة [

- ‌باب مقدار الركوع والسجود [

- ‌باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا، كيف يصنع

- ‌ باب أعضاء السجود [

- ‌باب السجود على الأنف والجبهة [

- ‌باب صفة السجود [

- ‌باب الرخصة في ذلك [للضرورة] [

- ‌باب التخصُّر والإقعاء [

- ‌ باب البكاء في الصلاة [

- ‌باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة [

- ‌ باب الفتح على الإمام في الصلاة [

- ‌باب النهي عن التلقين [

- ‌باب الالتفات في الصلاة [

- ‌باب السجود على الأنف [

- ‌ باب النظر في الصلاة [

- ‌باب الرخصة في ذلك [

- ‌ باب العمل في الصلاة [

- ‌ باب رد السلام في الصلاة [

- ‌ باب تشميت العاطس في الصلاة [

- ‌ باب التأمين وراء الإمام [

- ‌ باب التصفيق في الصلاة [

- ‌باب الإشارة في الصلاة [

- ‌ باب مسح الحصى في الصلاة [

- ‌ باب الرجل يصلي مختصرًا [

- ‌باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا [

- ‌باب النهي عن الكلام في الصلاة [

- ‌ باب في صلاة القاعد [

- ‌ باب كيف الجلوس في التشهد [

- ‌باب من ذكر التورك في الرابعة [

- ‌ باب التشهد [

- ‌باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد [

- ‌[باب ما يقول بعد التشهد] [

- ‌باب إخفاء التشهد [

- ‌باب الإشارة في التشهد [

- ‌باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة [

- ‌ باب في تخفيف القعود [

- ‌باب في السلام [

- ‌باب الرد على الإمام [

- ‌باب حذف السلام [

- ‌باب إذا أحدث في صلاته [

- ‌باب في الرجل يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة [

- ‌ باب السهو في السجدتين [

- ‌ باب إذا صلى خمسًا [

- ‌ من أبواب السهو

- ‌باب من قال يُتمُّ على أكبر ظنه [

- ‌باب من قال: بعد التسليم [

- ‌باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [

- ‌باب من نسي أن يتشهد وهو جالس [

- ‌باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم [

- ‌باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [

- ‌باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌باب صلاة الرجل التطوع في بيته [

- ‌ باب من صلى لغير القبلة ثم علم [

- ‌باب تفريع

- ‌باب الإجابة أيَّة ساعة في يوم الجمعة

- ‌باب فضل الجمعة [

- ‌باب التشديد في ترك الجمعة [

- ‌باب كفارة من تركها [

- ‌باب من تجب عليه الجمعة [

- ‌باب الجمعة في اليوم المطير [

- ‌باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة [

- ‌ باب الجمعة للمملوك والمرأة [

- ‌ باب الجمعة في القُرَى [

- ‌باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد [

- ‌باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة [

- ‌ باب اللُّبس يوم الجمعة [

- ‌ باب التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة [

- ‌ باب اتخاذ المنبر [

- ‌باب موضع المنبر [

- ‌باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال [

- ‌باب وقت الجمعة [

- ‌باب النداء في يوم الجمعة [

- ‌باب الإمام يكلِّم الرجل في خطبته [

- ‌باب الجلوس إذا صعد المنبر [

- ‌باب الخطبة قائمًا [

- ‌باب الرجل يخطب على قوس [

- ‌باب رفع اليدين على المنبر [

- ‌باب إقصار الخطب [

- ‌باب الدنو من الإمام عند الموعظة [

- ‌باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يَحدث [

- ‌باب الاحتباء والإمام يخطب [

- ‌باب الكلام والإمام يخطب [

- ‌ باب استئذان المحدثِ الإِمام [

- ‌ باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب [

- ‌باب تخطِي رقاب الناس يوم الجمعة [

- ‌باب من ينعُس والإمام يخطب [

- ‌باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [

- ‌ باب من أدرك من الجمعة ركعةً [

- ‌باب ما يقرأ به في الجمعة [

- ‌باب الرجل يأتمُّ بالإمام، وبينهما جدار [

- ‌ باب الصلاة بعد الجمعة [

- ‌باب في القعود بين الخطبتين [

- ‌باب صلاة العيدين [

- ‌باب وقت الخروج إلى العيد [

- ‌باب خروج النساء في العيد [

- ‌ باب الخطبة يوم العيد [

- ‌بابٌ يخطب على قوس [

- ‌باب ترك الأذان في العيد [

- ‌ باب التكبير في العيدين [

- ‌باب ما يقرأ في الأضحى والفطر [

- ‌باب الجلوس للخطبة [

- ‌باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق [

- ‌ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد [

- ‌ باب الصلاة بعد صلاة العيد [

- ‌باب يصلى بالناس في المسجد، إذا كان يوم مطر [

- ‌جماع أبواب

- ‌ صلاة الاستسقاء وتفريعها [

- ‌ باب رفع اليدين في الاستسقاء [

- ‌ باب صلاة الكسوف [

- ‌باب من قال: أربع ركعات [

- ‌باب القراءة في صلاة الكسوف [

- ‌بابٌ ينادى فيها بالصلاة [

- ‌باب الصدقة فيها [

- ‌باب العتق فيه [

- ‌باب من قال: يركع ركعتين [

- ‌باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها [

- ‌باب السجود عند الآيات [

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌ باب صلاة المسافر [

- ‌ باب متى يَقْصُر المسافر

- ‌باب الأذان في السفر [

- ‌باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت [

- ‌ باب الجمع بين الصلاتين [

- ‌باب قصر قراءة الصلاة في السفر [

- ‌باب التطوع في السفر [

- ‌ باب التطوع على الراحلة والوتر [

- ‌باب الفريضة على الراحلة من غير عذر [

- ‌ باب متى يُتِم المسافر

- ‌بابٌ إذا أقام بأرض العدو يَقْصُر [

- ‌ باب صلاة الخوف [

- ‌باب من قال يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو [

- ‌باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتمُّوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وِجاه العدو، واختُلف في السلام [

- ‌باب من قال: يكبرون جميعًا، وإن كانوا مستدبرى القبلة [

- ‌باب من قال: يصلي بكل طائفة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعةً [

- ‌باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعةً، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً [

- ‌باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ولا يقضون [

- ‌باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين [

- ‌ باب صلاة الطالب [

- ‌باب تفريع

- ‌ باب التطوع وركعات السنة [

- ‌باب ركعتي الفجر [

- ‌باب تخفيفهما [

- ‌باب الاضطجاع بعدها [

- ‌باب إذا أدرك الإمامَ ولم يصل ركعتي الفجر [

- ‌ باب من فاتته، متى يقضيها

- ‌باب الأربع قبل الظهر وبعدها [

- ‌باب الصلاة قبل العصر [

- ‌باب الصلاة بعد العصر [

- ‌باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةً [

- ‌باب الصلاة قبل المغرب [

- ‌باب صلاة الضحى [

- ‌ باب صلاة النهار [

- ‌باب صلاة التسبيح [

- ‌باب ركعتي المغرب. أين تُصَلَّيَان

- ‌باب الصلاة بعد العشاء [

- ‌ أبواب قيام الليل

- ‌باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه [

- ‌باب قيام الليل [

- ‌باب النعاس في الصلاة [

- ‌باب من نام عن حِزْبه [

- ‌باب من نوى القيام فنام [

- ‌باب، أيُّ الليل أفضل

- ‌باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل [

- ‌باب افتتاح صلاة الليل بركعتين [

- ‌باب صلاة الليل مثنى مثنى [

- ‌باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل [

- ‌ باب في صلاة الليل [

- ‌ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة [

- ‌باب تفريع أبواب شهر رمضان

- ‌ باب في قيام شهر رمضان [

- ‌بابٌ في ليلة القدر [

- ‌باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين [

- ‌باب من روى أنها ليلة سبع عشرة [

- ‌باب من روى: في السبع الأواخر [

- ‌باب من قال: سبعًا وعشرين [

- ‌باب من قال: هي في كل رمضان [

- ‌أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله

- ‌ باب في كم يقرأ القرآن

- ‌باب تحزيب القرآن [

- ‌باب في عدد الآي [

- ‌باب تفريع أبواب السجود

- ‌ وكم سجدة في القرآن

- ‌باب من لم يَرَ السجود في المفصَّل [

- ‌باب من رأى فيها سجودًا [

- ‌باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، و {اقْرَأْ} [

- ‌باب السجود في (ص) [

- ‌باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب [

- ‌باب ما يقول إذا سجد [

- ‌بابٌ فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح [

- ‌باب تفريع أبواب الوتر

- ‌ باب استحباب الوتر [

- ‌باب فيمن لم يوتر [

- ‌باب، كم الوتر

- ‌باب ما يقرأ في الوتر [

- ‌باب القنوت في الوتر [

- ‌باب في الدعاء بعد الوتر [

- ‌باب في الوتر قبل النوم [

- ‌باب في وقت الوتر [

- ‌باب في نقض الوتر [

- ‌ باب القنوت في الصلوات [

- ‌بابٌ في فضل التطوع في البيت [

- ‌باب طول القيام [

- ‌باب الحث على قيام الليل [

- ‌ باب في ثواب قراءة القرآن [

- ‌باب فاتحة الكتاب [

- ‌باب من قال: هي من الطول [

- ‌باب ما جاء في آية الكرسي [

- ‌باب في سورة الصمد [

- ‌باب في المعوذتين [

- ‌ بابٌ كيف يُستحب الترتيل في القراءة [

- ‌باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه [

- ‌ باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف [

- ‌ باب الدعاء [

- ‌باب التسبيح بالحصى [

- ‌باب ما يقول الرجل إذا سلم [

- ‌باب في الاستغفار [

- ‌باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله [

- ‌باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الدعاء بظَهر الغيب [

- ‌باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا [

- ‌باب الاستخارة [

- ‌باب في الاستعاذة [

- ‌ كتاب الزكاة [

- ‌ باب ما تجب فيه الزكاة [

- ‌باب العُروض إذا كانت للتجارة [

- ‌ باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ [

- ‌ باب في زكاة السائمة [

- ‌باب رضا المصدِّق [

- ‌باب دعاء المصدق لأهل الصدقة [

- ‌باب تفسير أسنان الإبل [

- ‌ باب أين تُصدق الأموال [

- ‌باب الرجل يبتاع صدقته [

- ‌باب صدقة الرقيق [

- ‌ باب صدقة الزرع [

- ‌ باب زكاة العسل [

- ‌ باب، في خَرْص العنب [

- ‌ باب في الخرص [

- ‌باب، متى يُخرص التمر

- ‌باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [

- ‌ باب زكاة الفطر [

- ‌بابٌ متى تؤدَّي

- ‌ باب، كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌باب من روى نصف صاع من قمح [

- ‌ باب في تعجيل الزكاة [

- ‌باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد [

- ‌ باب من يعطى من الصدقة، وحَدُّ الغِنى [

- ‌ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني [

- ‌ باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌ باب ما تجوز فيه المسألة [

- ‌باب كراهية المسألة [

- ‌ بابٌ في الاستعفاف [

- ‌ باب الصدقة على بني هاشم [

- ‌باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة [

- ‌ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها [

- ‌ باب في حقوق المال [

- ‌ باب حق السائل [

- ‌ باب الصدقة على أهل الذمة [

- ‌باب ما لا يجوز منعه [

- ‌باب المسألة في المساجد [

- ‌باب كراهية المسألة بوجه اللَّه عز وجل [

- ‌باب عطية من سأل باللَّه عز وجل [

- ‌ باب الرجل يَخرج من ماله [

- ‌باب في الرخصة في ذلك [

- ‌باب في فضل سَقي الماء [

- ‌باب في المنيحة [

- ‌باب أجر الخازن [

- ‌ باب المرأة تصَّدق من بيت زوجها [

- ‌ باب في صِلة الرحم [

- ‌ باب في الشُّحِّ [

- ‌ كتاب اللقطة [

- ‌ كتاب المناسك

- ‌باب فرض الحج [

- ‌ باب في المرأة تحج بغير محرم [

- ‌ باب لا صَرُورَة [في الإسلام] [

- ‌‌‌بابالتجارة في الحج [

- ‌باب

- ‌باب الكِراء [

- ‌ باب في الصبي يحج [

- ‌ باب في المواقيت [

- ‌ باب الحائض تهل بالحج [

- ‌ باب الطيب عند الإحرام [

- ‌ باب التلبيد [

- ‌ باب في الهدي [

- ‌ باب في هدي البقر [

- ‌باب في الإشعار [

- ‌باب تبديل الهدي [

- ‌ باب من بعث بهديه وأقام [

- ‌ باب في ركوب البُدن [

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ [

- ‌ باب كيف تنحر البدن

- ‌باب في وقت الإحرام [

- ‌ باب الاشتراط في الحج [

- ‌ باب إفراد الحج [

- ‌ باب في القران [

- ‌باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة [

- ‌ باب الرجل يحج عن غيره [

- ‌ باب كيف التلبية [

- ‌ باب متى يُقطع التلبية [

- ‌باب متى يقطع المعتمر التلبية [

- ‌باب المحرم يؤدب [غلامه] [

- ‌ باب الرجل يحرم في ثيابه [

- ‌ باب ما يلبس المحرم [

- ‌ باب المحرم يحمل السلاح [

- ‌ باب في المحرمة تغطي وجهها [

- ‌ باب في المحرم يظلل [

- ‌ باب المحرم يحتجم [

- ‌ باب يكتحل المحرم [

- ‌ باب المحرم يغتسل [

- ‌ باب المحرم يتزوج [

- ‌ باب ما يقتل المحرم من الدواب [

- ‌ باب لحم الصيد للمحرم [

- ‌باب الجراد للمحرم [

- ‌ باب في الفدية [

- ‌ باب الإحصار [

- ‌ باب دخول مكة [

- ‌ باب في رفع اليدين إذا رأى البيت [

- ‌ باب في تقبيل الحجَر [

- ‌باب استلام الأركان [

- ‌ باب الطواف الواجب [

- ‌ باب الاضطباع في الطواف [

- ‌ باب في الرمل [

- ‌ باب الدعاء في الطواف [

- ‌باب الطواف بعد العصر [

- ‌باب طواف القارن [

- ‌باب الملتزم [

- ‌ باب أمر الصفا والمروة [

- ‌باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب الوقوف بعرفة [

- ‌باب الخروج إلى منى [

- ‌باب الخروج إلى عرفة [

- ‌باب الرواح إلى عرفة [

- ‌باب الخطبة بعرفة [

- ‌ باب موضع الوقوف بعرفة [

- ‌ باب الدَّفعة من عرفة [

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ [

- ‌ باب التعجيل من جمع [

- ‌ باب يوم الحج الأكبر [

- ‌باب الأشهر الحرم [

- ‌ باب من لم يدرك عرفة [

- ‌باب النزول بمنًى [

- ‌بابٌ أي يوم يخطب بمنًى

- ‌باب من قال: خطب يوم النحر [

- ‌باب أَي وقت يخطب يوم النحر

- ‌باب ما يذكر الإمامُ في خطبته بمنًى [

- ‌ باب يبيت بمكة لياليَ مِنًى [

- ‌ باب الصلاة بمنًى [

- ‌ باب القصر لأهل مكة [

- ‌ باب في رمي الجمار [

- ‌ باب الحلق والتقصير [

- ‌ باب العمرة [

- ‌باب المُهلَّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، فتنقض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج هل تقضي عمرتها

- ‌باب المقام في العمرة [

- ‌باب الإفاضة في الحج [

- ‌باب الوداع [

- ‌ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة [

- ‌باب طواف الوداع [

- ‌ باب التحصيب [

- ‌ باب فيمن قَدَّم شيئًا قبل شيء في حجته [

- ‌باب في مكة [

- ‌ باب تحريم حرم مكة [

- ‌باب في نبيذ السقاية [

- ‌باب الإقامة بمكة [

- ‌[باب الصلاة في الكعبة] [

- ‌[باب الصلاة في الحجر] [

- ‌[باب في دخول الكعبة]

- ‌باب في مال الكعبة [

- ‌ باب في إتيان المدينة [

- ‌ باب [في] تحريم المدينة [

- ‌[باب زيارة القبور] [

الفصل: ‌ باب في زكاة السائمة [

1564/ 1507 - وعن أم سلمة قالت: "كنت ألْبَس أَوْضَاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس بكنز".‌

‌[حكم الألباني:

حسن: المرفوع منه فقط]

• في إسناده عَتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير واحد.

1565/ 1508 - وعن عبد اللَّه بن شدَّاد بن الهادِ أنه قال: "دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأى في يَدَيَّ فَتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتُهن أتَزيَّن لك يا رسول اللَّه، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء اللَّه، قال: هو حَسْبُك من النار".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

• ذكر البيهقي: أن بعضهم زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أُبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة، إن كان ذكر الورِق فيه محفوظًا؟ غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مُليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبها: إخراج الزكاة عن أموال اليتامى -موقع ريبًا في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما علمته منسوخًا، واللَّه أعلم.

3/ 5 -‌

‌ باب في زكاة السائمة [

2: 6]

1567/ 1509 - عن حماد -هو ابن سَلَمة- قال: "أخذت من ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتابًا زعم أَن أَبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر اللَّه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبلِ، الغَنَمُ، في كل خمسٍ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا

ص: 453

وعشرين ففيها بنت لمحاض، إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابنُ لَبُون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لَبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّة طَرُوقة الفَحْل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّا وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تَباتن أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذَعَة، وعنده حِقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه، وبعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه -قال أبو داود: من ههنا لم أضبطه عن موسى كلما أُحبُّ- ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حِقَّة فإنها تقبل منه -قال أبو داود: إلى ههنا ثم أتقنته- ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لَبون، وليس عنده إلا بنت مخَاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها، وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةٍ شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة، ولا ذات عَوارٍ من الغنم، ولا تَيْس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق، ولا يفرَّق بين مُجتمع، خشية الصدقة وما كان من خَليطين، فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّة، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةَ ربع

ص: 454

العُشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائةً، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: خ، مختصر]

• وأخرجه النسائي (2447) و (2405) وأخرجه البخاري (1448) و (1453) و (1454) وابن ماجة (1800) من حديث عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري عن عمه ثمامة. وأخرجه الدارقطني من حديث النَّضْر بن شُمَيل عن حماد بن سلمة. قال: "أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، فحدثه عن أنس بن مالك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ.

1568/ 1510 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه قال: "كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عُمَّاله حتى قُبض. فقَرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر، حتى قُبض، ثم عمل به عمر، حتى قُبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدةً على المائتين ففيها ثلاث شياهٍ، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يُفَرَّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عيب. قال:

ص: 455

وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسِّمت الشاء أثلاثًا، ثلثًا شِرارًا، وثلثًا خِيارًا، وثلثًا وسَطًا، فيأخذ المصدق من الوسط".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

1569/ 1511 - وفي رواية: "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

وأخرجه الترمذي (621) وابن ماجة (1798) و (1805). وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين، هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقد تابع سفيانَ بن حسين على رفعه سليمانُ بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه.

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق.

1570/ 1512 - وعن يونس بن يزيد عن ابن شِهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آلِ عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، فوعَيتُها على وجهها، وهي التي انتَسَخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر -فذكر الحديث قال-: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائةً، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائةً، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائةً، ففيها ثلاث بنات لبون، وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائةً، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاقٍ وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة،

ص: 456

فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أيُّ السِّنَّيْن وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم -فذكر مثل حديث سفيان بن حسين".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

• وهذا مرسل، كما أشار إليه الترمذي.

1571/ قال مالك: وقول عمر بن الخطاب: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع": هو أن يكون لكل رجل أربعون شاةً، فإذا أظَلَّهم المصدق جمعوها، لئلا تكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع: أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلَّهم المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.‌

‌[حكم الألباني:

صحيح مقطوع]

وقال الشافعي: الخطاب في هذا للمصَدِّق، ولرب المال معًا، وقال: الخشية خشيتان، خشية الساعي أن تَقِلَّ الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.

1572/ 1513 - وعن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير -وهو ابن معاوية-: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تَتِمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تَبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين: خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدةً ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّة طَروقة الجمل، إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: فإذا زادت واحدةً، يعني واحدةً وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى

ص: 457

عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عوار ولا تَيْس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العُشْر. وما سُقي الغَرْب، ففيه نصف العشر -وفي حديث عاصم والحارث- الصدقة في كل عام -قال زهير: أحسبه قال: مرةً، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

1573/ 1514 - وفي رواية: "فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحَوْلُ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أعليّ يقول، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جَريرًا، قال ابن وهب: يزيدُ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

• وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجة طَرَفًا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة.

1574/ 1515 - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة: من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

• وأخرجه الترمذي (620) وابن ماجة (1790) والنسائي (2477) و (2478). وحكى الترمذي عن البخاري أنه يحتمل أن يكون -يعني أبا إسحاق السَّبيعي- رواه عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث.

1575/ 1516 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمةِ إبلٍ، في أربعين بنت لبون، ولا يُفَرَّق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤتجرًا. قال ابن

ص: 458

العلاء: مُؤْتَجرًا بها -فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْر ماله، عَزْمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء".

• وأخرجه النسائي. وجَدُّ بَهْز بن حَكيم: هو معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، وله صحبة. وبهز بن حكم وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم.

1576/ 1517 - وعن معاذ -وهو ابن جبل-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وَجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقَر من كل ثلاثين تَبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم، يعني: مُحتلمًا، دينارًا، أو عَدْله من المعَافِر -ثيابًا تكون باليمن".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح]

• وأخرجه الترمذي (624) والنسائي (2450 - 2452) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقال: وهذا أصح.

1579/ 1518 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: "سِرْتُ -أو قال: أخبرني من سار- مع مُصَدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عَهْد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبنٍ، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنم، فيقول: أدُّوا صدقات أموالكم، قال: فعمدَ رجل منهم إلى ناقة كَوْماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السَّنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خَيْر إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطَم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أُخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، وأخاف أن يَجِدَ عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول لي: عَمَدت إلى رجل فتخَيَّرت عليه إبله".‌

‌[حكم الألباني:

حسن]

• وأخرجه النسائي (2457) وابن ماجة (1801). وفي إسناده هلال بن خَبَّاب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.

1581/ 1519 - وعن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشْكُري قال: "استعمل نافعُ بن عَلْقَمة أبي على عِرافة قومه، فأمره أن يُصَدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخًا كبيرًا، يقال

ص: 459

له: سِعْر بن دَيْسَم، فقلت: إن أبي بعثني إليك، -يعني لأصَدِّقك-، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضُروع الغنم، قال: ابنَ أخي، فإني أحدثك، إني كنت في شِعْب من هذه الشعاب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنَّا رسولا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاة، فأعْمِد إلى شاة قد عرفتُ مكانها، ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَناقًا، جَذَعةً أو ثَنِيَّة، قال: فأعْمِدُ إلى عَناق مُعتاطٍ، والمعتاط: التي لم تلد ولدًا، وقد حان وِلادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعير هما، ثم انطلقا".‌

‌[حكم الألباني:

ضعيف]

وفي رواية: "والشافع: التي في بطنها الولد".

وأخرجه النسائي (2462) وبإثر (1581). وسعر -بكسر السين وسكون العين المهملتين، وآخره راء مهملة- هو سعر الدُّولي، ذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة. وقيل: كان في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في هذا الحديث. واللَّه عز وجل أعلم.

1582/ 1520 - وعن عبد اللَّه بن معاوية الغاضِري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: مَنْ عبد اللَّه وحده، وأنه لا إله إلا اللَّه، وأعطى زكاة ماله طَيِّبةً بها نفسه، رافِدةً عليه كلَّ عام، ولا يعطى الهرِمَة، ولا الدَّرِنة ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة، ولكن من وَسَط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره".

• أخرجه منقطعًا. وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا. وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وعبد اللَّه بن معاوية هذا، له صحبة، وهو معدود في أهل حِمْص. وقيل: إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واحدًا.

ص: 460

1583/ 1521 - وعن أُبَيّ بن كعب قال: "بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مَخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهْر، ولكن هذه ناقةٌ فَتِيَّة عظيمة سمينة، قال: فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومر به، وهذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببتَ أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلتُه، وإن رده عليك رددتُه، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ، حتى قدمنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: له يا نبيَّ اللَّه، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايْمُ اللَّه ما قام في مالي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قَطُّ قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضتُ عليه ناقة عظيمة فَتيَّة ليأخذها، فأبى وردها عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتك بها يا رسول اللَّه، خُذْها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرَك اللَّه فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذِهْ، يا رسول اللَّه، قد جئتك بها، فخذها، قال فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".‌

‌[حكم الألباني:

حسن]

• وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.

1584/ 1522 - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قومًا أهلَ كتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوك لذلك فأعْلِمْهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اللَّه حجاب".‌

‌[حكم الألباني:

صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1496) ومسلم (19) والترمذي (625) و (2014) والنسائي (2435) وابن ماجة (1783).

ص: 461