الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1766/ 1692 - وعن غَرَفة بن الحارث الكندي، قال:"شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فقال: ادعوا لي أبا حَسَن، فدُعي له عليٌّ، فقال له: خذ بأسفل الحَربة، وأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعنًا بها البدن، فلما فرغ ركب بَغْلته، وأردف عليَّا".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• ذكر محمد بن موسى الحضرمي أن هذا الحديث لم يروه عن حَرْملة -يعني: ابن عمران- غير ابن المبارك، ولم يروه عن ابن المبارك غير عبد الرحمن بن مهدي.
13/ 20 -
باب كيف تنحر البدن
؟ [2: 83]
1767/ 1693 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا ينحرون البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى، قائمةً على ما بقي من قوائمها".
[حكم الألباني:
صحيح]
1768/ 1694 - وعن زياد بن جُبير قال: "كنت مع ابن عمر بمنًى، فمرَّ برجل وهو ينحر بَدَنَتهُ وهي باركة، فقال: ابعَثْها قيامًا مُقَيَّدَةً، سُنّةَ محمد صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1713) ومسلم (1320) والنسائي (4134 - الكبرى- العلمية).
1769/ 1695 - وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأَقْسِمَ جلودها وجِلَالهَا، وأمرني أن لا أُعْطي الجزَّار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، وليس عند (خ):"وقال: نحن نعطيه. . "].
• وأخرجه البخاري (1717) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا"، ومسلم (1317) والنسائي (4153 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (3099) و (3157).
باب في وقت الإحرام [
2: 84]
1770/ 1696 - عن سعيد بن جُبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: "يا أبا العباس، عَجبتُ لاختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أوجب؟ فقال: إني
لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حَجَّةً واحدةً، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة رَكعتيه، أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظتْه عنه، ثم ركب، فلما اسْتَقَلَّتْ به ناقته أَهَلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أنَّ الناس إنما كانوا يأتون أَرْسَالًا، فسمعوه حين استقلَّتْ به ناقته يُهِلُّ فقالوا: إنما أهلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شَرفِ البَيْدَاءِ أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شَرفِ البيداء، وايْمُ اللَّه، لقد أوجب في مُصَلَّاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهلَّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• في إسناده خُصيف بن عبدالرحمن الحراني، وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
1771/ 1697 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أنه قال: "بَيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهَلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجدَ ذي الحليفة".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1541) ومسلم (1186) والترمذي (818) والنسائي (2757) وابن ماجة (2916).
1772/ 1698 - وعن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبد اللَّه بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا، لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال: ما هُنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تَمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْن، ورأيتك تلبَس النعال السِّبْتِيَّة، ورأيتك تصبُغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلَّ أنت حتى كان يومُ التَّروية؟ فقال عبد اللَّه بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمس إلا اليَمانِيَّيْنِ، وأما النعال السِّبْتية،