الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
82/ 75 - عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (63) و (64) وابن ماجة (373) النسائي (343). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال البخاري: سوادة بن عاصم -أبو حاجب العنزي- يعد في البصريين، كناه أحمد وغيره، يقال: الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو.
27/ 41 -
باب الوضوء بماء البحر [
1: 31]
83/ 76 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضَّأ بماءِ البحرِ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتهُ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (69) والنسائي (332) و (4350) وابن ماجة (386) و (3246). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح. قال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة.
باب الوضوء بالنبيذ [
1: 32]
84/ 77 - عن أبي فَزارة عن أبِي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلةَ الجنِّ: ما في إداوتِكَ؟ قال: نبيذٌ. قال: تَمْرَةٌ طيِّبة وماء طَهورٌ".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (480)]
• وأخرجه الترمذي (88) وابن ماجة (384). وفي حديث الترمذي قال: "فتوضأ منه" وقال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت