الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
كتاب الزكاة [
2: 1]
1556/ 1499 - عن أبي هريرة قال: "لما تُوُفِّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه عز وجل؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، لكن قوله:"عقالًا" شاذ، والمحفوظ:"عناقًا"]
• أخرجه البخاري (1399)، (1400)، (7284، 7285) ومسلم (22/ 20) والترمذي (2607) والنسائي (2443)، (3091 - 3094)، (3970، 3973، 3975).
1500 -
وفي رواية: "لو منعوني عَناقًا".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، وقال أنه أصح من رواية "عقالًا"]
1557/ 1501 - وفي رواية: قال أبو بكر: "إنَّ حقه أداء الزكاة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (1399) و (1400) ومسلم (20/ 22) والترمذي (2607) والنسائي (2443) و (3091 - 3093) و (3970 - 3975) و (7284، 7285).
1/ 2 -
باب ما تجب فيه الزكاة [
2: 3]
1558/ 1502 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1405) ومسلم (979) والترمذي (626) والنسائي (2445) و (2446) و (2473 - 2476) و (2483 - 2487) وابن ماجة (1793).