الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
كتاب اللقطة [
2: 61]
1701/ 1630 - عن سويد بن غَفَلة قال: "غزوت مع زَيْد بن صُوحان، وسلمان بن رَبيعة، فوجدت سَوْطًا، فقالا لي: اطْرَحْه، فقلت: لا، ولكن إنْ وَجَدْتُ صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فحججتُ، فمررت على المدينة، فسألتُ أُبَيَّ بنَ كعْب، فقال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عَرِّفها حَوْلًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته. فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يَعْرِفُها، فقال: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدري، أثلاثًا قال: عَرِّفْها، أو مرةً واحدة".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
1702/ 1631 - وفي رواية قال: "عرفها حولًا، وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
1703/ 1632 - وفي رواية: قال في التعريف: "قال عامين، أو ثلاثة، وقال: اعرِفْ عددها ووكاءها -زاد- فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عددَها ووكاءَها فادفعها إليه".
[حكم الألباني:
صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد الآتي]
• وأخرجه البخاري (2437) ومسلم (10/ 1723) والترمذي (1372) وابن ماجة (2506) والنسائي (×) مختصرًا ومطولًا بنحوه، وليس في حديث البخاري ومسلم "فعرف عددها ووعاءها ووكاءها"، وفي حديث الترمذي:"فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدَّتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"، وفي حديث النسائي:"فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه".
1704/ 1633 - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: عَرّفْهَا سَنَةً، ثم اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها، ثم استَنْفِق بها، فإن جاء رَبُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسول اللَّه، فضَالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي لك، أو
لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول اللَّه، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى احْمَرَّت وَجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهه، وقال:"ما لكَ ولها؟ ! معها حِذاؤها وسِقاؤها، حتى يأتيها رَبُّها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2428) ومسلم (2/ 1722) وابن ماجة (2504) والترمذي (1373).
1705/ 1634 - وفي رواية: "ترد الماء وتأكل الشجر"، وقال في اللقطة:"فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (2372) ومسلم (1/ 1722) والنسائي (5812 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2507) بنحوه.
1706/ 1635 - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه".
[حكم الألباني:
صحيح: م، وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب]
وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه.
• قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا، قال:"عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عرفها سنة".
هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (7/ 1722) في صحيحه، وابن ماجة (2507) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (1373) والنسائي (5813 - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا
هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه عز وجل أعلم.
1709/ 1636 - وعن عِياض بن حِمار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "منْ وَجَدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذا عَدْلٍ، أو ذَوَي عَدْلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه يؤتيه من يشاء".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5808 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2505). وحمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة.
1710/ 1637 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنه يشل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: من أصاب بفِيه من ذي حَاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومَنْ سَرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، وذكر في ضالَة الغَنم الإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق المِيتاء أو القَرْية الجامعة، فعرِّفها سَنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخمس".
[حكم الألباني:
حسن]
1712/ 1638 - وفي رواية: قال في ضالة الغنم: "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قَطُّ".
[حكم الألباني:
حسن]
وفي رواية: قال: "فخذها".
1713/ 1639 - وفي رواية: قال في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (1288) والنسائي (4957 - 4959) وابن ماجة (2596)، مختصرًا ومطولًا، ومنهم من قال: عن عبد اللَّه بن عمرو، ومنهم من قال: عن جده، ولم يُسَمِّه. وقال الترمذي: حديث حسن.
1714/ 1640 - وعن رجل عن أبي سعيد -وهو الخدري-: "أن على بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو رزق اللَّه، فأكل منه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأكل عليٌّ وفاطمة، فلما كان بعدَ ذلك أتته امرأة تَنْشُد الدينار، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا علي، أدِّ الدينار".
[حكم الألباني:
حسن]
• في إسناده رجل مجهول.
1715/ 1641 - وعن بلال بن يحيى العَبْسي عن علي: "أنه التقط دينارًا، فاشترى به دقيقًا، فعرَفه صاحبُ الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه عليُّ وقطع منه قيراطين، فاشترى به لحمًا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• بلال بن يحيى العبسي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، وعن عمر بن الخطاب. وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه: عنه: بلغني عن حذيفة، وفي سماعه من عليٍّ نظر.
1716/ 1642 - وعن سَهْل بن سعد: "أن على بن أبي طالب دخل على فاطمة، وحسنٌ وحسينٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع، فخرج عليٌّ، فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ دقيقًا، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنْتَ خَتَنُ هذا الذي يزعم أنه رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونَصَبَتْ وخَبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول اللَّه، أذكر لك، فإن رأيتَه حلالًا أكلناه وأكلْتَ مَعَنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كُلوا بِاسْم اللَّه، فأكلوا، فبينا هم مكانَهم إذا
غلام يَنْشِد اللَّهَ والإسلامَ الدينارَ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدُعِي له، فسأله، فقال: سَقَط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليّ، فأرسل به، فدفعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليه".
[حكم الألباني:
حسن]
في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي المديني، كنيته أبو محمد، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به ولا برواياته، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه فلم يعترف، فأمره أن يأكله".
وذكر البيهقي حديث علي رضي الله عنه من رواية أبي سعيد، وسهل بن سعد، وفيهما أن عليًا أنفقه في احال ولم تمض مدة. وقال: والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادًا من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.
وقال غيره: في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتعريفه، قال: وفيه إشكال، إذا ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتدُّ به، فمراجعته لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. هذا آخر كلامه.
وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي: "أنه أمره أن يعرفه" وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه، واحتج بحديث علي. وذكر بعضهم أيضًا أنه لا يجب تعريف القليل، لحديث علي.
1717/ 1643 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العصا والسَّوط والحَبْل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وذكر أن بعضهم رواه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.
1718/ 1644 - وعن عِكْرِمَة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في ضالَّة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها".
[حكم الألباني:
صحيح]
• لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل.
1719/ 1645 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها.
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1724) والنسائي (5805 - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
1720/ 1646 - وعن المنذر بن جَرير قال: "كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال".
[حكم الألباني:
صحيح المرفوع منه]
• وأخرجه النسائي (5769 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2503). وقد أخرج مسلم في صحيحه (12/ 1725) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها".
وأخرجه النسائي (5774 - الكبرى- الرسالة)، ولفظه:"من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها".