الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم".
[حكم الألباني:
الصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ]
• وأخرجه النسائي (5152) مختصرًا.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه.
فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر. وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية.
وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة. وسماه حمران. وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.
16/ 24 -
باب في القران [
2: 91]
1795/ 1721 - عن يحيى بن أبي إسحاق وغيره عن أنس بن مالك قال: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يلبي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لَبَيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (214/ 215/ 1232)(251) والنسائي (2729) و (2731) وابن ماجة (2968) و (2969) والترمذي (821) مطولًا ومختصرًا.
1796/ 1722 - وعن أبي قِلَابة عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها -يعني بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به على البَيْداء، حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحَلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونَحَر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيده قيامًا".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1551) بنحوه.
1797/ 1723 - وعن البَراء بن عازِب قال: "كنت مع عليّ حين أَمْرَه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبتُ معه أواقي، قال: فلما قدم علي من اليمن، على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابًا صَبيغاتٍ، وقد نَضَحت البيت بنَضُوحٍ، فقالت: ما لَكَ؟ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فاحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني قد سُقت الهدي وقَرنت، قال: فقال لي: انحر من البُدْنِ سبعًا وستين، أو ستًا وستين، وأمْسِكْ لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمْسك لي من كلِّ بَدنةٍ منها بَضْعَة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وهذه القصة مذكورة في حديث جابر الطويل، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وأخرجه النسائي (2725) و (2745)، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك في حديث جابر حين وصف قدوم عليّ وإهلاله، وحديث جابر أصح سندًا، وأحسن سِياقه، ومع حديث جابر حديث أنس. يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم عليّ، وذكر إهلاله، وليس فيه "قرنت"، وهو في الصحيحين.
1798/ 1724 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن مَعْبد: "أهللت بهما جميعًا، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّة نبيك صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (2719) و (2721) وابن ماجة (2970). قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القِران، وأنه ليس بضلال، خلاف ما توهمه زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة، لا أنه أفضل من غيره.
1799/ 1725 - وعن أبي وائل، قال: قال الصُّبَيُّ بن معبد: "كنت رجلًا أعرابيًا، نصرانيًا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُذَيْم بن ثُرمُلَة، فقلت له: يا هَنَاه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجعهما؟ قال: اجعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العُذَيْبَ لقيني سَلْمَانُ بن ربيعة وزيد بن صوْحَان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره. قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلًا أعرابيًا نصرانيًا؛ وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح]
1800/ 1726 - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أتاني الليلة آتٍ، من عند ربِّي عز وجل، قال: وهو بالعقيق، وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرةً في حجة".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، بلفظ:"وقل: عمرة وحجة" وهو الأولى]
وفي رواية: "وقل: عمرة في حجة".
• وأخرجه البخاري (1534) و (2337) وابن ماجة (2976). وفي لفظ للبخاري: "وقل: عمرة في حجة"، قال بعضهم: أي قل ذلك لأصحابك، أي أعلمهم أن القِران جائز، واحتج به من يقول: إن القران أفضل، وقال: لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأجيب بالرواية الصحيحة، وهي قوله:"وعمرة وحجة"، ففصل بينهما بالواو، ويحتمل أن يريد أن يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى منزله، فكأنه قال: إذا حججت فقل: لبيك بعمرة، وتكون في حجتك في حججت فيها، وقال بعضهم: هو محمول على معنى تحصيلها جميعًا، لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. وفيه إعلام بفضيلة المكان والتبرك به والصلاة فيه. وفي رواية:"وقال: عمرة في حجة، ولم يقل: "وقل".
1801/ 1727 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه، قال:"خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كُنَّا بعُسْفَانَ، قال له سُراقة بن مالك المُدْلجِي: يا رسول اللَّه، اقضِ لنا قضاء قومٍ كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم في حَبكم هذا عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوُّفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، إلا من كان معه هدي".
[حكم الألباني:
صحيح]
1802/ 1728 - وعن معاوية بن أبي سفيان قال: "قَصَّرْتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصٍ على المروة، أو رأيته يُقَصَّر عنه على المروة بمشقص".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، وليس عند (خ) قوله:"أو رأيته. . . " وهو الأصح]
• وأخرجه البخاري (1730) مختصرًا بلفظ: "قصرت عن رسول اللَّه بشقص"، ومسلم (210/ 1246) والنسائي (2988).
1803/ 1729 - عن ابن عباس أن معاوية قال له: "أما علمتَ أني قَصَّرت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصِ أعرابي، على المروة، لحجته؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: دون قوله: "أو لحجته" فإنه شاذ]
• وأخرجه النسائي (4104 - الكبرى- الرسالة)، وليس فيه "لحجته". وقوله:"لحجته" يعني: لعمرته. وقد أخرجه النسائي أيضًا. وفيه: "في عمرة على المروة" وتسمى العمرة حجًا، لأن معناه المقصد. وقد قالت حفصة رضي الله عنها "ما بالُ الناس حَلُّوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " قيل: إنما تعني من حجتك.
1804/ 1730 - وعن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهلَّ أصحابه بحج".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1239) والنسائي (2814).
1805/ 1731 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: "تمتَّع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأهلَّ