الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1827/ 1751 - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
1828/ 1752 - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟ ! ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (134) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) المسند منه بنحوه أتم منه.
1829/ 1753 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1841) ومسلم (1178) والترمذي (834) والنسائي (2671 و 2672) وابن ماجة (2931) بنحوه.
1830/ 1754 - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهاها".
[حكم الألباني:
صحيح]
1831/ 1755 - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".
[حكم الألباني:
حسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
22/ 32 -
باب المحرم يحمل السلاح [
2: 104]
1832/ 1756 - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "لمَّا صالح رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهلَ الحُدَيْبِيَةِ، صالحهم على أنْ لا يَدخلوها إلا بِجُلُبَّانِ السلاح، فسألته: ما جُلْبَّانُ السلاح؟ قال: القِراب بما فيه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2698) ومسلم (1782) أتم منه.