الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ، مختصر]
• وأخرجه مسلم (3010) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. والبخاري (361) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (974). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة. جاء مبينًا في صحيح مسلم.
[باب الإسبال في الصلاة] [
1: 243]
637/ 606 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود. وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه.
45/ 81 -
باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [
1: 242]
607 -
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
608 -
وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء".
• في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.