الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم اللَّه، ألا سألوا، إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى- على جُرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
[حكم الألباني:
حسن، دون قوله:"إنما كان يكفيه. . . "]
337/ 318 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "أصاب رجلًا جُرح في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم اللَّه، ألم يكن شفاءَ العِيّ السؤالُ؟ ! ".
[حكم الألباني:
حسن]
• أخرجه منقطعًا. وأخرجه ابن ماجه (572) موصولًا. وفي طريق ابن ماجة عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي، ثم البيروتي، كاتب الأوزاعي، وقد استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي: يُغرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره، وهو ممن يكتب حديثه.
74/ 126 -
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يُصلي في الوقت [
1: 123]
338/ 319 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وذكره عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وأخرجه النسائي (433) مسندًا ومرسلًا.
75/ 127 -
باب في الغسل للجمعة [
1: 134]
340/ 320 - عن أبي هريرة: "أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء،
فتوضأت، قال عمر: الوضوءَ أَيضًا؟ أو لم تسمعوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (882) ومسلم (845). وأخرجه البخاري (878) ومسلم (846) والترمذي (494، 495) والنسائي في الكبرى (1682) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبيه.
341/ 321 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (858) ومسلم (846) والنسائي (1377) وابن ماجه (1089).
342/ 322 - وعن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (1371). قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب.
343/ 323 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، ولَبِسَ من أحسن ثيابه، ومس من طيب، إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يَتَخَطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللَّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يفرُغ من صلاته، كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج "وزيادة ثلاثة أيام" في الحديث.
344/ 324 - وعن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قُدّر له". إلا أن بكيرًا -يعني ابن الأشَجِّ- لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب:"ولو من طيب المرأة".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ نحوه]
وأخرجه مسلم (7/ 846) والنسائي (1375) و (1383). وأخرجه البخاري " (880) دون قوله بكير (ولو من طيب المرأة) " من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وابن ماجه دون ذكر الطيب والسواك (1089).
345/ 325 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وفي رواية لأبي داود: "من غَسَّل رأسه يوم الجمعة واغتسل".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (496) والنسائي (1381) و (1384) و (1398) وابن ماجة (1087). وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن.
347/ 326 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب امرأته، إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يَلْغُ عند الموعظة، كانت كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا".
[حكم الألباني:
حسن]
• هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد تقدم الخلاف فيه.
348/ 327 - وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".
[حكم الألباني:
ضعيف]