الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29/ 39 -
باب ما يقتل المحرم من الدواب [
2: 107]
1846/ 1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور"
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835).
1847/ 1769 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه.
1848/ 1770 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي".
[حكم الألباني:
ضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر]
• وأخرجه الترمذي (838) وابن ماجة (3089) دون ذكر الغراب. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه.
30/ 40 -
باب لحم الصيد للمحرم [
2: 108]
1849/ 1771 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنْشُد من كان ههنا من
أشْجَع، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهْدَى إليه رجلٌ حمارَ وحشٍ وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• أخرجه ابن ماجة (3091) مختصرًا دون قصة عثمان.
1850/ 1772 - وعن ابن عباس: "أنه قال: يا زيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أُهدي إليه عَضُدُ صَيْدٍ فلم يقبله وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم".
[حكم الألباني:
صحيح: م نحوه]
• وأخرجه النسائي (2821) ومسلم (1195).
1851/ 1773 - وعن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنطب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم".
[حكم الألباني:
ضعيف]
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم يُنْظَرُ بما أخذ أصحابه.
• وأخرجه الترمذي (846) والنسائي (2827). وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه حَنْطب يقال إنه لم يسمع من جابر. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه.
1852/ 1774 - وعن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ببعض طريقِ مَكة، تَخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحْشِيًّا، فاستوَى على فَرسه، قال: فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه، فابوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها اللَّه تعالى".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2914) ومسلم (57/ 1196) والترمذي (847) والنسائي (2816) وابن ماجة (3093). ووقع في البخاري ومسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه". وأخرجه