الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [
2: 25]
1607/ 1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (2492).
1608/ 1542 - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821).
9/ 18 -
باب زكاة الفطر [
2: 25]
1609/ 1543 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1827).
بابٌ متى تؤدَّي
؟ [2: 25]
1610/ 1544 - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]
10/ 20 -
باب، كم يؤدى في صدقة الفطر
؟ [2: 26]