الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه ابن ماجة. قال سفيان -وهو ابن عيينة- لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. وقال أبو بكر البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء اللَّه تعالى. قال أبو داود: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل- سئل عن وصف الخط غير مرة؟ فقال: هكذا عرضًا -مثل الهلال- قال أبو داود: وسمعت مسددًا قال: قال ابن داود: الخط بالطول.
691/- وعن سفيان بن عيينة قال: "رأيت شَريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه -يعني- في فريضة حضرت".
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]
باب الصلاة إلى الراحلة [
1: 256]
692/ 660 - وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ نحوه]
• وأخرجه البخاري (430) ومسلم (248/ 502) والترمذي (352).
60/ 104 -
باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه
؟ [1: 256]
693/ 661 - وعن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صمدًا".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (783)]
• في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.
58/ 105 -
باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [
1: 257]
694/ 662 - عن عبد اللَّه بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".
[حكم الألباني:
حسن]