الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29/ 39 -
باب ما يقتل المحرم من الدواب [
2: 107]
1846/ 1768 - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور"
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (72/ 1199) والنسائي (2828). وأخرجه البخاري (3315) ومسلم (76، 77، 78، 79/ 1199) والنسائي (2828) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (3088) و (2828) و (2830) و (2832 - 2835).
1847/ 1769 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه.
1848/ 1770 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي".
[حكم الألباني:
ضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر]
• وأخرجه الترمذي (838) وابن ماجة (3089) دون ذكر الغراب. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه.
30/ 40 -
باب لحم الصيد للمحرم [
2: 108]
1849/ 1771 - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنْشُد من كان ههنا من