الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) واقتصر على ذكر اللحم.
19/ 26 -
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [
1: 185]
494/ 464 - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (407)، وقال: حديث حسن صحيح.
495/ 465 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
496/ 466 - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
[حكم الألباني:
حسن]
• وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
497/ 467 - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
[حكم الألباني:
ضعيف]
20/ 27 -
باب بدء الأذان [
1: 186]
498/ 468 - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا