الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1980/ 1899 - وعنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حَجَّةِ الوداع".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4410) ومسلم (1304) والنسائي (2859).
1981/ 1900 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رَمَى جمرة العَقَبَة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنًى، فدعا بذِبح فذُبح، ثم دعا بالحلّاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرةَ والشعرتين، ثم أخذ بشِق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ههنَا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبا طلحة".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري انظر (171) ومسلم (1305) والترمذي (912) والنسائي (4087 - الكبرى- الرسالة).
1983/ 1901 - وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم منًى؟ فيقول: لا حَرَجَ. فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أَرْمِ؟ قال: ارم ولا حرج".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (84/ 1734) والنسائي (3067) وابن ماجة (3049) و (3050) ومسلم (1307).
1984/ 1902 - وعنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير".
[حكم الألباني:
صحيح بما بعده]
52/ 79 -
باب العمرة [
2: 150]
1986/ 1903 - عن ابن عمر قال: "اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل أن يَحُجَّ".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1774).
1987/ 1904 - وعن ابن عباس قال: "واللَّه ما أعمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحِجَّة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحَيَّ من قريش ومَن دَانَ دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوبَرُ، وبَرَأَ الدَّبرُ، ودخل صَفرُ، فَقَدْ حَلَّت العُمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".
[حكم الألباني:
حسن: ق، نحوه، دون قول ابن عباس في أوله:"واللَّه. . . أهل الشرك"]
• وأخرجه البخاري (1564) ومسلم (1240) طَرفًا منه.
1988/ 1905 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ إلى أم مَعْقِل قالت: "كان أبو معقل حاجًّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمتَ أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ عليَّ حجة، كان لأبي معقلْ بَكْرًا، قال أبو معقل: صدَقَتْ، جَعَلْتُه في سبيل اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أعْطِهَا، فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه، فأعطاها البَكْرَ، فقالت: يا رسول اللَّه، إني امرأة قد كَبِرتُ وسقمت، فهل من عمل يُجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تَجْزِي حجةً".
[حكم الألباني:
صحيح: دون قول المرأة: "في امرأة. . . حجتي"]
• وأخرجه النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه الترمذي (939) وابن ماجه (2993) مختصرًا: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقال الترمذي: وحديث أم مقعل حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، هو الأسدي. وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكوفي. وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختُلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه كما ههنا، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل، كما ذكرناه.
وقد أخرج البخاري (1782) ومسلم (1256) في صحيحهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيبت اسمها-: "ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، ولفظ البخاري:"فإن عمرة في رمضان حجة"، أو نحوًا مما قال. وسماها في رواية لمسلم:"أم سِنان". وفيه قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".
1989/ 1906 - وعن يوسف بن عبد اللَّه بن سلَامٍ عن جدته أمِّ معقل قالت: "لما حَجَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل اللَّه، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حَجِّه جئته، فقال: يا أُمَّ معقل، ما منعك أن تخرجى معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل اللَّه، قال: فَهَلَّا خَرَجْتِ عليه؛ فإن الحج في سبيل اللَّه، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمرى في رمضان، فإنها كحجة، فكانت تقول: الحج حجة، والعُمْرَةُ عمرة، وقد قال هذا لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألِىَ خاصةً؟ .
[حكم الألباني:
صحيح دون قوله: "فكانت تقول. . . إلخ"]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقال النمري: أم طُليق لها صحبة، حديثها مرفوع:"عمرة في رمضان تعدل حجة"، فيها نظر. أيضًا: أم مقعل الأنصارية هي أم طليق، لها كنيتان.
1990/ 1907 - وعن بكر بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: "أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجَّني مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي ما أحِجُّكِ عليه، قالت: أحِجَّنِي على جَملك فلان، قال: ذاكِ حَبِيس في سبيل اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللَّه، وإنها سألتنى الحج معك، قالت: أحجني مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أحِجُّك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت:
ذاك حبيس في سبيل اللَّه؟ قال: أما إنك لو أحْجَجْتها عليه كان في سبيل اللَّه، قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجةً معك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أقْرِئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، يعني عمرة في رمضان".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وقد أخرج النسائي (4214 - الكبرى- الرسالة) نحوه مختصرًا من رواية أبي معقل عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر العمرة في رمضان. وأخرجه ابن ماجة (2993) مختصرًا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقد تقدم الكلام عليه. قال بعضهم: فيه جواز تحبيس الحيوان، وفيه أنه يجعل الحج من السبيل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: يعطَى من ذلك في الحج.
1991/ 1908 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرةً في ذي القعدة، وعمرة في شوال".
[حكم الألباني:
صحيح: لكن قوله: "في شوال" يعني ابتداء، وإلا فهي كانت في ذي القعدة أيضًا]
1992/ 1909 - وعن مجاهد قال: "سُئِلَ ابن عمر: كم اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قرنها بحجة الوداع".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (4204 - الكبرى- الرسالة). وأخرجه ابن ماجة (2998) مختصرًا بنحوه.
1993/ 1910 - وعن ابن عباس قال: "اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعَ عُمَرٍ، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطَؤُوا على عمرةِ قابل، والثالثة من الجعِرَّانة، والرابعة التي قرن مع حجته".
[حكم الألباني:
صحيح]