الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1655/ 1589 - عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلحْم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تُصُدِّق به على بَريرَة، قال: هو لهاهدقة، ولنا هدية".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1495) ومسلم (1074) والنسائي (3760).
18/ 31 -
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها [
2: 47]
1656/ 1590 - عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه: "أن امرأةً أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت تصدقت على أمي بوَليدةٍ، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجْرُك، ورجعت إليك في الميراث".
[حكم الألباني:
صحيح: م، بزيادة قضيتين أخريين]
• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6316 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2394).
19/ 32 -
باب في حقوق المال [
2: 47]
1657/ 1591 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عارية الدَّلْو والقِدْر".
[حكم الألباني:
حسن]
1658/ 1592 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كَنْزٍ لا يُؤَدِيّ حَقَّه إلا جعله اللَّه يوم القيامة يُحْمَى عليها في نار جهنم، فتكْوى بها جبهته وجَنْبه وظهره، حتى يقضي اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفرَ ما كانت، فيبطح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فتنطحه بقرونها، وتَطؤُه بأظلافها، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحاء، كلما مضت أُخراها رَدَّت عليه أولاها، حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعُدُّون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قَرْقَرٍ، فتطؤه بأخفافها، كلما مضت أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يحكم اللَّه تعالى بين عباده،