الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
272/ 266 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".
273/ 267 - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) وابن ماجة (635) بنحوه. وأخرجه البخاري (300) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (286) وابن ماجة (636) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود.
63/ 107 -
باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [
1: 11]
268/ 274 - عن أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ".
[حكم الألباني:
صحيح]
269/ 275 - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (208) وابن ماجة (623). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول.
قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.
279/ 270 - وعن عائشة أنها قالت: "إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: فرأيت مِركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (65/ 334) والنسائي (207).
280/ 271 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها سالت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم؟ فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكِ عِرْق، فانظري إذا أتى قَرؤُك فلا تصلي، فإذا مر قَرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القَرء إلى القرء".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (201) و (211) و (349) و (358) و (3553) وابن ماجة (620). وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول، ليس بمشهور.
281/ 272 - وعن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: "أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أي حبيش- أن تسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل".
[حكم الألباني:
صحيح]
282/ 273 - وعن عائشة [قالت]: "أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فديِر الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
283/ 274 - وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلي".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (228) و (306) و (330) ومسلم (333) والترمذي (125) والنسائي (358) و (359) و (364) و (365) و (367) وابن ماجة (621، 624).