الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة [
2: 25]
1607/ 1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (2492).
1608/ 1542 - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821).
9/ 18 -
باب زكاة الفطر [
2: 25]
1609/ 1543 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1827).
بابٌ متى تؤدَّي
؟ [2: 25]
1610/ 1544 - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]
10/ 20 -
باب، كم يؤدى في صدقة الفطر
؟ [2: 26]
1611/ 1545 - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1504) ومسلم (12/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) و (2503) وابن ماجة (1826).
1612/ 1546 - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1509) و (1512) ومسلم (14/ 984) و (22/ 986) والنسائي (2502) و (2504) و (2505) والترمذي (677). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين".
1613/ 1547 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (1511) و (1512) ومسلم (12/ 984) وابن ماجة (1826) والنسائي (2501 - 2505).
1614/ 1548 - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ رضي الله عنه، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء".
[حكم الألباني:
ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]
• وأخرجه النسائي (2516) واقتصر على شطره الأول. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. وهو ضعيف.
1615/ 1549 - وعن نافع قال: قال عبد اللَّه: "فعدَل الناس بعدُ نصفَ صاع من بُرٍّ، قال: وكان عبد اللَّه يعطى التمر، فأعْوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشعير".
[حكم الألباني:
صحيح: خ مختصرًا نحوه]
• وأخرجه البخاري (1511) ومسلم (14/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) مختصرًا ومطولًا.
1616/ 1550 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي قال: "كنا نخرج، إذ كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (18/ 985) والترمذي (673) والنسائي (2513) و (2514) و (2517) و (2518) وابن ماجة (1829) و (1673) مطولًا ومختصرًا.
1617/ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة" قال: وليس بمحفوظ. وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرّ" وهو وهم.
[حكم الألباني:
ضعيف]
1618/ 1551 - وعنه قال: "لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقِطٍ، أو زبيب"، قال: زاد سفيان -يعني ابن عيينة-: "أو صاع من دقيق".
[حكم الألباني:
ضعيف]