الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخذين ماءك، فتطهرين أحسن الطُهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتَّى يبلغ شؤون رأسك، ثم تُفيضين عليك الماء، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن الدين، و [أن] يتفقهن فيه".
[حكم الألباني:
حسن: ق، لكن قول عائشة "نِعم. . . إلخ": معلق عند البخاري]
• وأخرجه البخاري (314) ومسلم (61/ 332) والنسائي (251) وابن ماجه (642) بنحوه.
71/ 121 -
باب التيمم [
1: 125]
317/ 299 - وعن عروة عن عائشة قالت: "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أُسَيد بن حُضير وأناسًا معه، في طلب قِلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له -فأنزلت آية التيمم- زاد ابن نُفَيل: فقال لها أسيد: يرحمك اللَّه، ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلَّا جعل اللَّه للمسلمين ولك فيه فرجًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (336) و (3773) ومسلم (367) والنسائي (323) وابن ماجة (568).
انظر البخاري (334) ومسلم (367، 108) النسائي (310).
318/ 300 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث: "أنهم تمسحوا، وهم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةً واحدةً، ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• أخرجه النسائي (314).
319/ 301 - وفي رواية: "قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا" يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: "إلى ما فوق المرفقين".
وأخرجه ابن ماجه (571). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (314) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا.
320/ 302 - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (314) ولم يذكر "ضربتين".
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت.
وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه
والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب اللَّه من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا. وهذا أول بالمعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصف من الدلائل. وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. وفيما قاله نظر. فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري: أنه كان يرى التيمم إلى الآباط.
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد، وليس فيه كيفية التيمم.
321/ 303 - وعن شقيق قال: "كنت جالسًا بين عبد اللَّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فقال عبد اللَّه: لو رُخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد! فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم، فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللَّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ ! "
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (347) ومسلم (368) والنسائي (312) وابن ماجه (569) والترمذي مختصرًا (144).
322/ 304 - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى قال: "كنت عند عمر، فجاءه رجل، فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ والشهرين؟ قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يَا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنتُ أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له؟ فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مس بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر: يَا عمار، اتق اللَّه! فقال: يَا أمير المؤمنين، إن شئت واللَّه لم أذكره أبدًا، فقال عمر: كلا، [واللَّه] لنولينَّك من ذلك ما توليتَ".
[حكم الألباني:
صحيح إلا قوله: "إلى نصف الذراع" فإنَّه شاذ]
• وأخرجه البخاري (338) ومسلم (368) والترمذي (144 مختصرًا) والنسائي (316) وابن ماجه (569) مختصرًا ومطولًا.
323/ 305 - وفي رواية: "ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين، ضربةً واحدةً".
324/ 306 - وفي رواية: شك سلمة -يعني ابن كُهَيل- فقال: لا أدري فيه "إلى المرفقين". يعني أو "إلى الكفين". وقال شعبة: كان سلمة يقول: "الكفين والوجه والذراعين".
• أخرجه النسائي (319).
فقال له منصور ذات يوم: انظر إلى ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذارعين غيرك.
[حكم الألباني:
صحيح، دون الشك، والمحفوظ:"وكفيك" كما يأتي]
326/ 307 - وفي رواية: "إلا أنه لم ينفخ".
• انظر البخاري (338) ومسلم (368)(112) وابن ماجه (569) والنسائي (317).