الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74/ 131 - 132 -
باب من ترك القراءة في صلاته [
1: 300]
818/ 781 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- قال: "أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".
[حكم الألباني:
صحيح]
• انظر ابن ماجة (839) والترمذي (238).
819/ 782 - وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اخْرُج فنادِ في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد".
[حكم الألباني:
منكر]
820/ 783 - وعنه: "أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أنادي: أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".
[حكم الألباني:
صحيح]
821/ 784 - وعن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهيَ خِداج، فهي خداج فهي خداج، غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسيُّ في نفسك، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: قال اللَّه تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا، يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} يقول اللَّه عز وجل: حمدني عبدي، يقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يقول اللَّه عز وجل: أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} يقول اللَّه: مَجَّدني عبدي، [وهذه الآية بيني وبين عبدي] يقول العبد: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (395) والترمذي (2953) والنسائي (909) وابن ماجة (838).
822/ 785 - وعن عُبادة بن الصامت، يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا -قال سفيان، وهو ابن عيينة: لمن يصلي وحده".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، دون قوله:"فصاعدًا". . . إلخ، وعند م، "فصاعدًا"]
• وأخرجه البخاري (756) ومسلم (394) والترمذي (247) والنسائي (910) وابن ماجة (837). وليس في حديث بعضهم "فصاعدًا".
823/ 786 - وعنه قال: "كُنّا خَلْفَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فثَقُلت عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. هَذا يا رسول اللَّه. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
• وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن.
824/ 787 - وعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع:"أبطأ عُبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذنُ الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عُبادة وأنا معه، حتى صفَفْنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يُجهر فيها بالقراءة، فالتبَسَت عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال: هل تقرؤون إذا جهرتُ بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: فلا، وأنا أقول: ما لِي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (920).
825/ 788 - وعن مكحول عن عبادة نحوه -قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرًّا. قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الإمام إذا