الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز والبَقْل والرُّطَب.
1687/ 1617 - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026).
1688/ 1618 - وعن عطاء، عن أبي هريرة:"في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه"
[حكم الألباني:
صحيح موقوف]
24/ 45 -
باب في صِلة الرحم [
2: 58]
1689/ 1619 - عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طَلْحة: يا رسول اللَّه، أرى رَبَّنا يسألُنا من أموالنا، فإني أُشهدُك أني قد جعلتُ أرْضِي بَارْيَحَاءَ له، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قَرابتك، فقسَمها بين حَسَّان بن ثابت وأُبَيِّ بن كعب".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ، نحوه]
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري، محمد بن عبد اللَّه، قال: أبو طلحة زيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن النَّجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حَرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأبُ الثالث، وأبيُّ بن كعب بن قيس بن عَتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو: يجمع حَسَّان وأبا طَلْحَة وأبيًّا، قال الأنصاري: بين أُبَيِّ وأبي طلحة ستة آباء.
• وأخرجه مسلم والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري، وأخرجه البخاري (2758) ومسلم (43/ 998) والنسائي (3602) والترمذي (2997) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أتمَّ منه.
1690/ 1620 - وعن سليمان بن يَسار عن مَيمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان لي جارية، فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: آجَرَكِ اللَّه، أما إنَّكِ لو كنتِ أعطيتها أخوالَك كان أعظمَ لأجرِك".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي، وأخرجه البخاري (2592) ومسلم (999) والنسائي (4932 - الكبرى- العلمية) من حديث كريب عن ميمونة.
1691/ 1621 - عن أبي هريرة قال: "أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللَّه، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على وَلَدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك -أو زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنْتَ أَبْصَرُ".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (2535). في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه.
1692/ 1622 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثْمًا أن يُضَيَّعَ مَنْ يَقُوتُ".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (9132 - الكبرى- الرسالة). وأخرج مسلم (996) في الصحيح من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
1693/ 1623 - وعن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّه أن يُبْسَطَ عليه في رِزْقه ويُنْسَأَ في أثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (2067) ومسلم (2557) والنسائي (11365 - الكبرى- الرسالة).