الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1559/ 1503 - وعن أبي البَخْتَرِي الطَّائي عن أبي سعيد -يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسْق ستون مختومًا".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (2486) وابن ماجة (1832) واقتصر فيه على قوله: "الوسق ستون صاعًا". وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
1561/ 1504 - وعن حبيب المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نُجَيْد: إنكم لتُحدِّثوننا بأحاديث ما نجِدُ لها أصلًا في القرآن! فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم: في كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا؟ ! أوجدتم هذا في القرآن؟ ! قال: لا. قال: فَعَمَّن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم" وذكر أشياء نحو هذا.
[حكم الألباني:
ضعيف]
باب العُروض إذا كانت للتجارة [
2: 3]
1562/ 1505 - عن سَمُرة بن جندب قال: "أما بعد، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع".
[حكم الألباني:
ضعيف]
2/ 4 -
باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ [
2: 4]
1563/ 1506 - عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده: "أن امرأةً أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتَانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسَوِّرك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألْقَتْهُما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (637) بنحوه، وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأخرجه النسائي (2479) مسندًا ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب.