الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (1463) و (1464) ومسلم (982) والترمذي (628) والنسائي (2467 - 2472) وابن ماجة (1812).
5/ 12 -
باب صدقة الزرع [
2: 22]
1596/ 1532 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فيما سَقَتِ السماء والأنهار والعيون أو كان بَعْلًا العشرُ، وفيما سُقي بالسَّواني أو النَّضْح نصف العشر".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1483) والترمذي (640) والنسائي (2488) وابن ماجة (1817).
1597/ 1533 - وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سُقي بالسواني ففيه نصف العشر".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (981) والنسائي (2489). وقال النسائي: ورواه ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر قولَه ولا نعلم أحدًا رفعه غير عمرو، يعني ابن الحارث، وحديث ابن جريج أولى بالصواب، وإن كان عمرو أحفظ منه وعمرو بن الحافظ، روى عنه مالك.
1599/ 1534 - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: خذ الحَبَّ من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (1814).
قال أبو داود: شَبَّرت قِثَّاءةً بمصر ثلاثة عشر شبرًا، ورأيت أُتْرُجَّةً على بعير بقطعتين، قُطِت وصُيِّرت على مثل عِدْلين.
6/ 13 -
باب زكاة العسل [
2: 22]
1600/ 1535 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال، أحدُ بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعشور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يَحْمِيَ واديًا، يقال له سَلَبَة فحَمَى له
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (2499) وابن ماجة (1824).
1601/ 1536 - وفي رواية: "أن شبابة بَطْن من فَهْم"، وفيه قال:"من كل عَشْر قِرَب قِرْبة".
1601/ 1537 - وفي رواية: "كان يحمي لهم واديين"، وفيه:"فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وادييهم".
[حكم الألباني:
حسن]
• وفي رواية: "واديين لهم".
وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه.