الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (1468) ومسلم (983) والنسائي (2464) والترمذي (3761) واقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس.
1624/ 1557 - وعن حُجَيَّة -وهو ابن عَدِي- عن علي: "أن العباس سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فرخَّص له في ذلك".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (678) وابن ماجة (1795). وحُجية بن عدي، قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه المجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هُشيم مُعْضَلًا، وقال: وحديث هشيم أصح. وذكر البيهقي: أن هذا الحديث مختَلف فيه، وأن المرسل فيه أصح.
باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد [
2: 33]
1625/ 1558 - عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حُصين عن أبيه: "أن زيادًا، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (1811).
12/ 24 -
باب من يعطى من الصدقة، وحَدُّ الغِنى [
2: 33]
1626/ 1559 - عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يُغنيه، جاءتْ يوم القيامة خُموش، أو خُدوش، أو كدُوح، في وجهه، فقيل: يا رسول اللَّه، وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (650) والنسائي (2592) وابن ماجة (1840). وقال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جُبير من أجل هذا الحديث. وقال أبو داود: قال يحيى، يعني ابن آدم: فقال عبد اللَّه بن عثمان لسفيان -يعني الثوري: حِفْظِي أنَّ
شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟ فقال سفيان: فقد حدثناه زَبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
وقال الخطابي: وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم. قالوا: أما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده، وإنما قال: فقد حدثناه زُبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، حسبُ.
وحكى الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يومًا: أبو بسطام يحدث؛ يعني شعبة، هذا الحديث، عن حكيم بن جبير، قيل له: قال: حدثني زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، ولم يزد عليه؟ قال أحمد: كأنه أرسله، أو كره أن يحدث به، أمَا يعرف الرجلُ كلامًا نحو ذا؟
وحكى الترمذي أن سفيان صرح بإسناده، فقال: سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وحكاه ابن عدي أيضًا، وحكي أيضًا أن الثوري قال: فأخبرنا به زُبيد. وهذا يدل على أن الثوري حدث به مرتين، مرة لا يصرح فيه بالإسناد، ومرة يُسنده، فتجتمع الروايات.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: زبيد: غير يحيى بن آدم، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حديث حكيم؟ فقال: أخاف النار، وقد كان روى عنه قديمًا، وسئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدَّث به النالسُ جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر. هذا الكلام قال يحيى، أو نحوه.
وقال بظاهره أحمد وإسحاق وغيرهما، ورأوه حَدًّا في غنى من تحرم عليه الصدقة، وأبى ذلك آخرون، وضعفوا الحديث لما تقدم. وقال مالك والشافعي: لا حَدَّ للغنى معلومًا، وإنما
يعتبر حال الإنسان. وقال الشافعي: وقد يكون الرجل بالدرهم عنيًّا مع الكسب، ولا يعنيه الألف، مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
1627/ 1560 - وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: "نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، قال لي أهلي: اذهب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسلْه لنا شيئًا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجدُ ما أُعطيك، فتولَّى الرجل وهو مُغْضَب، وهو يقول: لَعَمْرى إنك لتعطي من شئتَ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يغضبُ عليَّ أنْ لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أُوْقيَّة، أو عَدْلها، فقد سأل إلحافًا، قال الأسدي: فقلت: للَقْحَةٌ لنا خير من أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا اللَّه عز وجل".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (2596).
1628/ 1561 - وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول اللَّه: "من سأل وله أوقية فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوتة، هي خير من أوقية، قال هشام -يعني ابنَ عمار- خير من أربعين درهمًا، فرجعت فلم أسأله شيئًا -زاد هشام في حديثه-: وكانت الأوقية على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين درهما".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (2595).
1629/ 1562 - وعن سَهْل بن الحنْظَلِيَّةِ قال: "قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بن حِصْن والأقْرَعُ بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية، فكتب لهما بما سألا، فأما الأقْرَعُ فأخذ كتابه، فلفَّه في عمامته وانطلق، وأما عُيَيْنَة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد، أتُرآني حاملًا إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه، كصحيفة المتلمِّس؟ فأَخبر معاوية بقوله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثر من النار -
وقال النُّفَيْلي في موضع آخر: من جَمْر جهنم، فقالوا: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدْرُ ما يُغدِّيه ويعشيه- وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبَع يوم وليلة، أو ليلة ويوم".
[حكم الألباني:
صحيح]
1630/ 1563 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: "أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبايعته -وذكر حديثًا طويلًا- فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه لم يرضَ بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقة، حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقَّك".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد.
1631/ 1564 - وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأُكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا، ولا يفطنون به فيعطونه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1479) ومسلم (1039) والنسائي (2572) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
1632/ 1565 - وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرة -مثله- قال: "ولكن المسكين المتَعَفِّف".
1566 -
وفي رواية: "ليس له ما يستغنى به، الذي لا يسأل، ولا يُعلَم بحاجته فيُتَصَدَّق عليه، فذاك المحروم". ومنهم من جعل: "المحروم" من كلام الزهري.
• وأخرجه النسائي (2573) بنحوه، وليس فيه "فذاك المحروم".
[حكم الألباني:
صحيح: دون قوله: "فذاك المحروم" فإنه مقطوع من كلام الزهري: ق]