الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
99/ 189 - 194 -
من أبواب السهو
باب إذا شك في الثنتين والثلاث [1: 391] من قال: يُلْقِي الشك
1024/ 983 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلْيُلْقِ الشك ولْيَبْن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامةً كانت الركعة نَافلَةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: م نحوه]
• وأخرجه مسلم (571) والنسائي (1238) و (1239) وابن ماجة (1204) و (1210).
1025/ 984 - وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى سجدتي السهو المُرْغِمَتين".
[حكم الألباني:
صحيح]
1026/ 985 - وعن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلا يدري كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليصل ركعةً وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان".
[حكم الألباني:
صحيح]
• هذا مرسل.
وأخرجه مسلم (571) وابن ماجة (1210) والنسائي (1238) و (1239) ثلاثتهم مرفوعًا من حديث عطاء بن يسار على أبي سعيد الخدري.
1027/ 986 - عن زيد بن أسلم -بإسناد مالك- قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم، في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقم، فلْيُتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم- ثم ذكر معنى مالك".