الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تُصَلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (81) وابن ماجة (494) مختصرًا. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سَمْرة.
قال شيخنا الحافظ العلامة أبو محمد المنذري رحمه الله: وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه:"أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
45/ 72 -
باب الوضوء من مس اللحم النِّيْء وغسله [
1: 72]
185/ 173 - عن هلال بن ميمون الجُهَنِيّ عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُراه عن أبي سعيد، وهو الخدريُّ رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بغلام يَسْلُخُ شاةً، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تَنَحَّ حتى أُرَيك. فادخل يده بين الجلد واللَّحم، فَدَحَسَ بها حتى توارتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه -يعني لم يَمسَّ ماء. وقال أيضًا: إنه قد روي مرسلًا.
• وأخرجه ابن ماجة (3179).
وفي إسناده: هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته: أبو المغيرة. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه.