الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• وأخرجه ابن ماجة (1841) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.
1637/ 1572 - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".
[حكم الألباني:
ضعيف]
عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه.
14/ 26 -
باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة
؟ [2: 39]
1638/ 1573 - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، مطولًا]
• وأخرجه البخاري (6898) ومسلم (5/ 1669) والترمذي (1422) والنسائي (4710) وابن ماجة (2677)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور.
وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث.
واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى.
15/
باب ما تجوز فيه المسألة [
2: 39]
1639/ 1574 - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (681) والنسائي (2599)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
1640/ 1575 - وعن قَبيصة بن مخُارق الهلالي قال: "تحمَّلتُ حَمَالةً، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقمْ يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تَحِل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمَّل حَمالةً، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيبها ثم يُمْسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يصيب قِوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقَةٌ، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحِجَى من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة فحلَّت له المسألة، فسأل حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتًا".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1044) والنسائي (2519) مختصرًا.
1641/ 1576 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بلى، حِلْسٌ، نلبَس بعضه ونبسط بعضه، وقَعْب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: مَنْ يزيدُ على درهم؟ مرتين أو ثلًاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانْبِذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فائتني به، فشد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتَطِب، وجْ، ولا أرَيَنك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألةُ نُكْتَةً في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فَقْرٌ مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوجع".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1218) والنسائي (4508) وابن ماجة (2198). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان. هذا آخر كلامه. والأخضر بن عجلان: قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه.