الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلاة قبل المغرب [
1: 494]
1281/ 1236 - عن عبد اللَّه المزني -وهو عبد اللَّه بن مُغَفَّل- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سُنَّةً".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، نحوه]
• وأخرجه البخاري (1183، 7368) بنحوه.
1282/ 1237 - وعن المختار بن فُلْفُل عن أنس بن مالك قال: "صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: قلت لأنس: أراكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رآنا، فلم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ، نحوه]
• وأخرجه مسلم (836).
1283/ 1238 - وعن عبد اللَّه بن مُغَفّل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (624، 627) ومسلم (838) والترمذي (185) والنسائي (681) وابن ماجة (1162).
1284/ 1239 - وعن طاوس قال: "سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورَخّص في الركعتين بعد العصر".
[حكم الألباني:
ضعيف]
باب صلاة الضحى [
1: 495]
1285/ 1240 - عن يحيى بن يَعْمُرَ عن أبي ذَرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُصْبح على كلّ سُلَامَى من ابن آدم صدقة: تسليمهُ على مَنْ لَقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأَذَى عن الطريق صدقة، وبُضعُة أهلَه صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضُّحى".
• أخرجه مسلم (720).
1241 -
وفي رواية: "قالوا: يَا رسول اللَّه، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتَ لو وضعها في غير حِلِّها، ألم يكن يأثم؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
1286/ 1242 - وعن أبي الأسود الدُّؤليِّ قال: "بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سُلامَى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيامٍ صدقة، وحجٍّ صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبيرٍ صدقة، وتحميدٍ صدقة، فعَدَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (720)، وفي الألفاظ اختلاف.
1287/ 1243 - وعن سَهْل بن معاذ بن أنس الجُهني عن أبيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قعد في مُصَلَّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسَبِّح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا، كُفر له خطاياه، وإن كانت كثر من زَبَد البحر".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• سهل بن معاذ بن أنس: ضعيف، والراوي عنه زَبَّان بن فايد الحمراوي: ضعيف أيضًا. ومعاذ بن أنس: جُهني له صحبة، معدود في أهل مصر، وقد ذكر في أهل مصر وأهل الشام.
وزبان: بفتح الزاي وبعدها باء بواحدة مشددة مفتوحة، وبعد الألف نون. وفايد: بالفاء وبعد الألف ياء آخر الحروف ودال مهملة.
1288/ 1244 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في إثر صلاة، لا لَغْوَ بينهما: كتابٌ في عِلِّيِّين".
• انظر: أبو داود (558).
وقد تقدم الكلام على القاسم هذا واختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه.
1289/ 1245 - وعن نُعيم بن هَمَّار قال: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: يقول اللَّه عز وجل: ابنَ آدم، لا تُعْجِزْني من أربع ركعات في أول نهارك أكْفِكَ آخرَه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وقد أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر، وقال: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عَيّاش، وفيه مقال، ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين، وهذا الحديث شامي الإسناده وحديث نُعيم بن هَمَّار: قد اختلف الرواة فيه اختلافًا كثيرًا. وقد جمعتُ طرقه في جزء مفرد. وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى، وقال بعضهم: النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وأخرجه أبو داود والترمذي في باب صلاة الضحى. وذكر بعضهم: أن نعيم بن همار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا واحدًا، وذكر هذا الحديث. وقد وقع لنا أحاديث من روايته عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير هذا. وقد قيل في اسم أبيه: هَبّار، بالباء الوحدة، وهدار، بالدال المهملة، وهمام، بميمين، وخمار، بالخاء المعجمة المفتوحة، وحمار، بالحاء المهملة المكسورة.
1290/ 1246 - وعن كُريب مولى ابن عباس عن أُم هانئ بنت أبي طالب: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سُبْحة الضحى ثمانيَ ركعات، يسلم من كل ركعتين".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجه (1323).
1291/ 1247 - وعن ابن أبي ليلىَ -وهو عبد الرحمن- قال: "ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أُم هانئ، فإنها ذكرت: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، وصلى ثماني ركعات، فلم يره أحد صلاهنَّ بعد".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1103) ومسلم (336) وبإثر (719) والترمذي (474) وابن ماجة (614) والنسائي (225).
1292/ 1248 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: "سأَلتُ عائشة: هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مَغِيبه، قلت: هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْرِن بين السُّوَر؟ قالت: من المُفصَّل".
[حكم الألباني:
صحيح: م، الشطر الأول منه]