الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث، وقال: ولم يتابع عليه، وذكر أباه، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: لم يصح حديثه. وقال البُستي: عبد اللَّه بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه.
57/ 94 - 95 -
باب في إتيان المدينة [
2: 166]
2033/ 1950 - من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشَدُّ الرِحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1189) ومسلم (1397) والنسائي (700) وابن ماجة (1409).
58/ 95 - 96 -
باب [في] تحريم المدينة [
2: 166]
2034/ 1951 - عن يزيد بن شريك التميمي عن علي قال: "ما كتبنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا القرآنَ وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينةُ حَرَامٌ ما بين عائِرَ إلى ثَوْرٍ، فمن أحدث حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْفٌ، وذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَرَ مُسْلِمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومَنْ وَالَى قَوْمًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1870) ومسلم (1370) والترمذي (2127) والنسائي (4734) و (4735) و (4745) و (4746).
2035/ 1952 - وعن أبي حَسَّان -وهو مسلم بن عبد اللَّه الأجرد- عن علي -في هذه القصة- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطتُها، إلا لمن أشاد بها. ولا يَصْلُحُ لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يَصْلُحُ أن يَقْطَعَ منها شجرة، إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره".
[حكم الألباني:
صحيح]
2036/ 1953 - وعن عديِّ بن زيد قال: "حَمَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة، بريدًا بريدًا، لا يخبط شجره، ولا يُعْضَد، إلا ما يساق به الجمل".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• في إسناده: سليمان بن كنانة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه. وفي إسناده أيضًا عبد اللَّه بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول.
2037/ 1954 - وعن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَسَلَبُه ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حَرَّم هذا الحرم، وقال: [من وجد] (1) أحدًا يصيد فَلْيَسْلُبْه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".
[حكم الألباني:
صحيح، لكن قوله:"يصيد" منكر، والمحفوظ: ما في الحديث التالي "يقطعون"]
• سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد اللَّه؟ فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه.
2038/ 1955 - وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولًى لسعد: "أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال -يعني لمواليهم-: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سَلبُهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه. ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم (1364) في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم، وفقال: معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نقَّلنيه، رسول اللَّه
(1) وفي نسخة [من أخذ].