الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان".
[حكم الألباني:
صحيح: صحيح أبي داود: م]
90/ 81 - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ".
[حكم الألباني:
ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (2565) المشكاة (1070)]
وأخرجه الترمذي (357) وابن ماجة (619) و (923). وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.
91/ 82 - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".
ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: "ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم".
[حكم الألباني:
صحيح: إلا جملة الدعوة]
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [
1: 34]
92/ 83 - عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (346) و (347) وابن ماجة (268). وأخرج البخاري (201) ومسلم (325) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (326) من حديث سَفينة بنحوه.