الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
"
أبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
"
286 - "بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في التَّكْبِيرَةِ الأوْلَى مع الافْتِتَاحِ سَوَاءً
"
334 -
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر رضي الله عنهما:
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يْرفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصلَاةَ،
ــ
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يجوز الاقتداء بإمام يحول دونه حاجز من جدار أو سترة، وتصح صلاة المأمومين المقتدين به، وبه قال أبو هريرة وابن سيرين وعروة، ومالك حيث قال: لا بأس أن يصلي المأموم وبينه وبين الإِمام نهر صغير، والذي عليه الفتوى عند الحنفية أنّه لا مانع من الاقتداء ما دام يعلم انتقالات الإِمام ولو بمجرد سماع صوت المبلغ. وقالت الشافعية: يجوز ذلك إذا كان في المسجد، وسمع التكبير أما في خارجه، فإنّ اتصلت الصفوف أو انقطعت دون حائل، جاز، وإلّا فلا يجوز. ثانياً: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإِمامة، وهو مذهب الجمهور. والمطابقة: في كونهم صلّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من وراء جدار.
" أبواب صفة الصلاة "
286 -
"باب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء "
334 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه " تثنية منكب بكسر الكاف، وهو مجمع عظم الكتف والعضد " إذا افتتح الصلاة " أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
وِإذَا كَبَّرَ للرُّكُوعِ، وِإذَا رَفَعَ رَأسَهُ من الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أيضاً، وقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَنّاَ ولَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَل ذلكَ في السُّجُودِ".
ــ
افتتح الصلاة يرفع يديه عند تكبيرة الإِحرام حتى تصيرا مقابل منكبيه، محاذيين لهما تماماً " وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " أي وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويحتمل هذا اللفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد في جميع الأحوال، سواء كان إماماً أو منفرداً، أو مأموماً، ويحتمل أنه كان يأتي بالتسميع إذا كان إماماً، أو منفرداً، وبالتحميد إذا كان مأموماً. الحديث: أخرجه الستة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإِحرام لقول ابن عمر رضي الله عنهما " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة "، ولا خلاف في مشروعية ذلك عند أهل العلم، وهو فرض عند ابن حزم لا تجزىء الصلاة إلاّ به، وروي ذلك عن الأوزاعي والحميدي، كما أفاده ابن عبد البر، والجمهور على أنه سنة، وادعى ابن المنذر والنووي في " شرح المهذب ": الإِجماع على سنيته ولكنه لم يتحقق. ثانياًً: أنه يسن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: " وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوعٍ رفعهما كذلك أيضاً " وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة ومالك فيما رواه عنه ابن القاسم أنه قال بعدم الرفع فيهما، لحديث البراء رضي الله عنه " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه إلى قريب. من أذنيه ثم لا يعود " أخرجه أبو داود. ولكن هذا الحديث ضعفه البخاري وأحمد، وقال ابن عبد الحكم: