الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالُوا: يَا أهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فإذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرحُهُ دَمَاً فَمَاتَ فِيهَا.
211 - " بَابُ إدْخالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
"
251 -
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ أنِّي أشْتَكِي، قَالَ:" طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبةٌ " فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى إلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرأُ بالْطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
ــ
غفار" بكسر الغين " إلاّ الدم يسيل إليهم " أي ينزف بغزارة من الخيمة التي فيها سعد " فإذا سعد يغذو جرحه " أي يسيل فلما تفقدوا تلك الخيمة وجدوا أن سعداً قد انتفض عليه أكحله وعاوده النزيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة" إلخ.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعداً مرض في المسجد لعدم وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها.
ثانياًً: استدل به مالك (1) على أن إزالة النجاسة ليست فرضاً، ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح بالسكنى في المسجد.
211 -
" باب إدخال البعير في المسجد للعلة "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إدخال البعير إلى المسجد لعذر شرعي.
251 -
معنى الحديث: تقول أم سلمة رضي الله عنها:
(1) شرح العيني على البخاري ج 4.
" شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي " أي أخبرته أني مصابة بمرض يمنعنى من المشى في الطواف " قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " أي فرخص لي أن أطوف خلف الناس راكبة على بعيري " فطفت " أي فطفت راكبة على البعير كما أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم " ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ: بـ وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " والحال أن رسول الله كان يصلي في ذلك الوقت إلى جوار الكعبة، ويقرأ هذه السورة المذكورة.
ويستفاد منه ما يأتي:
أولاً: جواز إدخال البعير إلى المسجد إذا احتاج صاحبه إلى ذلك لعذر شرعي من مرض أو عجز أو نحوه، قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها ولا ينجس بولها إلى المسجد إذا احتيج إلى ذلك وأما دخول سائر الدواب فلا يجوز، وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه، خلافاً لغيرهما، وسبب ذلك أنهم اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله، فقال مالك وأحمد في المشهور عنه: هو طاهر، وقال أبو حنيفة: كله نجس إلاّ ذرق الحمام والعصافير، وقال الشافعي كله نجس دون استثناء، واستدل مالك وأحمد على طهارته بهذا الحديث، لأنه لو لم يكن طاهر البول والروث لما رخص لها بإدخال البعير إلى المسجد، لأنه قد يبول فيه، وقال الشافعي: إنما رخص لها بذلك لأنه أمن من تلويث المسجد، وفيه نظر. ثانياًً: جواز الطواف راكباً على بعير وغيره لمن عجز عن المشي، وقد استغنى الناس في عصرنا هذا عن الطواف على البعير بالطواف على أشياء أخرى كالشبرية مثلاً. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي. والمطابقة: في قوله: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ".