الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
412 - " بَاب مَا يقْرَأُ في رَكعتَيَ الفجْرِ
"
482 -
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
" كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّف الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ حَتَّى إِنِّي لأقول هَلْ قَرأ بِأُمِّ الْكِتَابِ ".
ــ
لم يكن صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من السنن الراتبة أشد محافظة منه على ركعتي الفجر.
فقه الحديث: دلَّ هذا الحديث على مداومته صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، ومواظبته عليها، ولهذا قالت الشافعيّة: ركعتا الفجر سنة مؤكدة، وقالت الحنفية، هما آكد السنن، وقالت المالكية: ركعتا الفجر رغيبة، والرغيبة في اصطلاحهم أقل من السنة، وهي الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهرها في جماعة. واختلفوا في قضائها. فقال الجمهور: تقضى إلى الزوال خلافاً للحنفية. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
412 -
" باب ما يقرأ في ركعتي الفجر "
482 -
معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتي اللتين قبل الصبح "، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر، ويسرع فيها " حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب "، أي حتى أنني من شدة تخفيفه لها أشك فأقول في نفسي هل قرأ فيها بالفاتحة، أو لم يقرأ شيئاً.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يستحب تخفيف القراءة في ركعتي الفجر. ولهذا قال مالك في المشهور عنه: يقتصر فيها على