الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
296 - " بَابُ الْقِرَاءَةِ في العِشَاءِ
"
350 -
عنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم:
" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) في الْعِشَاءِ، ومَا سَمِعْتُ أحَداً أحْسَنَ صَوْتَاً مِنْهُ أوْ قِرَاءَةً ".
297 - " بَابُ الْقِرَاءَةِ الْفَجْرِ
"
350 -
عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
ــ
وهو عند المالكية من (عبس) إلى (الضحى). وعند الشافعية والحنابلة من (عم) إلى (الضحى)، وعند الحنفية من (البروج) إلى (لم يكن). ثالثاً: مشروعية سجود التلاوة في الانشقاق، وهو مذهب الشافعي.
296 -
" باب القراءة في العشاء "
350 -
معنى الحديث: يقول البراء رضي الله عنه: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ (والتين والزيتون) في العشاء " أي سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التين في صلاة العشاء بصوت عذب وترتيل جميل، " وما سمعت أحداً أحسن منه صوتاً أو قراءة "، أبي وما سمعت أجمل منه صوتاً، ولا أجود قراءة. الحديث: أخرجه الستة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية القراءة في العشاء كما ترجم له البخاري، لأن البراء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهذه السورة. ثانياًً: استحباب ترتيل القرآن وتحسين الصوت به. والمطابقة: في قوله: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) في العشاء ".
297 -
" باب القراءة في الفجر "
351 -
معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "في كل
" في كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرأُ، فَمَا أسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أخْفَى عَنَّا أخْفَيْنَا عَنْكُمْ، إنْ لَمْ تَزِدْ على أُمِّ الْقُرآنِ أجْزاتْ وَإن زِدْتَ فَهُو خَيْر ".
ــ
صلاة يقرأ" بالبناء للمجهول أي تشرع القراءة في كل الصلوات، نهارية كانت أو ليليةً، فرضاًْ أو نفلاً، ويروى في كل صلاة يقرأ بالبناء للمعلوم، والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل صلاة وتقتضي هذه الرواية أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأنسب " فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم " أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الصلوات جهراً وفي بعضها سراً، فما قرأ فيه جهراً وأسمعنا صوْتَهُ قرأنا فيه جهراً وأسمعناكم صوتنا " وما أخفى عنا أخفينا عنكم " قال العيني: أي وما أسرَّ به أسررنا به. ثم قال: " وإن تزد على أُمِّ القرآن أجزأت " وهو متعلق بقوله: " في كل صلاة يقرأ "، أي إن القراءة في الصلاة وإن كانت كلها مشروعة، إلّا أن بعضها ركن لا بد منه وهو الفاتحة، وبعضها سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وهو ما زاد عليها من سورة أو آيات، فإن لم تزد على قراءة الفاتحة واكتفيت بها كفتك، وصحت صلاتك. " وإن زدت على أمِّ القرآن " سورة أو آيات " فهو خير "، أي فهو سنة تثاب عليها، وفي رواية عن أبي هريرة: " ومن زاد فهو أفضل " رواه مسلم. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية القراءة في صلاة الصبح لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " في كل صلاة يُقْرأ "، ولا خلاف في ذلك. ثانياً: أن قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه، وإن اكتفى بهما المصلّي ولم يقرأ سواها صحت صلاته وأجزأته. أما قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة فهو سنة يثاب عليها، ولا تبطل الصلاة بتركها لقوله:(وإن زدت فهو خير)