الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
317 - " بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوس في التَّشَهُّدِ
"
373 -
عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (1) رضي الله عنه قَالَ:
" أنَا أحْفَظُكُمْ لصَلَاة رَسُولِ اللهِ رَأيْتُهَ إذا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وِإذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَيْه مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كُل فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهُمَا، وَاسْتَقْبَلَ بَأطْرَافِ أصَابع رِجْلَيهِ الْقِبْلَةَ، فإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى ونَصَبَ الْيُمْنَى وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسرَى ونَصَبَ الأخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ".
ــ
ويستفاد منه: أنه يسن التكبير عند القيام من التشهد الأول ولا خلاف في ذلك إلا أن مالكاً قال يكبر بعد استوائه والجمهور على أنّه يكبر حال قيامه. والمطابقة: في قوله: " حين قام من الركعتين ".
317 -
" باب سنة الجلوس في التشهد "
373 -
معنى الحديث: يقول أبو حميد رضي الله عنه: " أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه " أى رفع يديه عند تكبيرة الإِحرام حتى يجعلهما مقابل منكبيه، " وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه " أي ثبتهما عليهما " ثم هصر ظهره " أي أماله في استواء دون تقويس، كما أفاده القسطلاني " فإذا رفع رأسه " من الركوع " استوى " أي اعتدل قائماً " حتى يعود كل فقار إلى مكانه " أي حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، "فإذا سجد وضع يديه في مفترش ولا
(1) أبو حميد الساعدي: الصحابي المشهور اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث شهد أحداً وما بعدها قال الوافدي وتوفى في خلافة معاوية أول خلافة يزيد.
قابضهما"، أي وضع كفيه عند سجوده على الأرض، وسجد معتدلاً، فلا يمد ذراعيه على الأرض كما يصنع الكلب ولا يضمهما إلى جنبيه، وإنما يجافي بينهما، أي يبعدهما عنهما " واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة " أي جعل أصابع قدميه متوجهة إلى القبلة، " وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى " أي وإذا جلس في التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى أي رفعها عن الأرض واضعاً أصابعه عليها، وهذه الجلسة هي التي تعرف عند الفقهاء بالافتراش. " وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته " أي وإذا جلس للتشهد الأخير، جلس على مقعدته، ونصب رجله اليمنى، وقدم اليسرى، وهو ما يعرف بالتورك.
ويستفاد منه: أنه يسن الافتراش في التشهد الأوَّل، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى " والتورك " في التشهد الأخير، وهو أن يجلس على مقعدته، ويقدم اليسرى، وينصب اليمنى، وهو مذهب الشافعي حيث قال: يسن الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني، واختار أبو حنيفة الافترش في التشهدين لحديث عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى " أخرجه مسلم، واختار مالك التورك فيهما لما رواه في " الموطأ " عن القاسم بن محمد أنه جلس على وركه اليسرى ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الحديث: أخرجه الأربعة أيضاً. والمطابقة: في قوله: " وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى " إلى آخر الحديث، حيث دل على افتراشه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وتوركه في الثاني، والله أعلم.
***