الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
384 - " بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِىءِ
"
450 -
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرأ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أحَدُنَا مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ".
ــ
ويستفاد منه: مشروعية السجود في الانشقاق، وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك. والمطابقة: في قوله: " لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد ".
384 -
" باب من سجد لسجود القارىء "
450 -
معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة " أي يقرأ علينا السورة التي فيها آية السجدة في غير الصلاة - كما في رواية أخرى " فيسجد ونسجد " أي فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي فيها السجدة يسجد هو لتلاوتها، ونسجد نحن لسماعها، " حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته " أي نتزاحم على السجود، حتى لا يجد الساجد مكاناً يضع فيه جبهته من شدة الزحام، كما في حديث المسور بن مخرمة عن أبيه أنه قال:"ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام " أخرجه الطبراني، وفي رواية: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.
ويستفاد منه: أن سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع، واختلفوا في حكمه فقال مالك وأحمد وغيرهم: هو سنة مؤكدة على القارىء والسامع إن كان قاصداً. وقال أبو حنيفة: واجب على القارىء والسامع قصد أو لم يقصد، لحديث الباب وهو ما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: "فيسجد ونسجد".
تتمة وتكملة: اتفق أهل العلم على مشروعية سجود التلاوة في عشر سور وهي الأعراف والرعد، والنحل، والإِسراء، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والنمل، وألم السجدة، وفصّلت. وأضاف إليها الشافعي في القديم ثانية الحج، فصارت إحدى عشرة سجدة. وأضاف إليها في الجديد ثلاثة من المفصل، وهي رواية عن أحمد، وهي الرواية المشهورة، وبها قال الليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب. وأضاف مالك في الرواية المشهورة عنه إلى العشرة سجدة (سورة ص) فصارت، إحدى عشرة سجدة. اهـ.
***