الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبوابُ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ
"
418 - " بَابُ مَا يُنْهَى من الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ
"
489 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الصَّلَاةِ فَيَرُدَّْ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلَّمْنا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ:" إنَّ في الصَّلَاةِ شُغْلاً ".
ــ
418 -
" باب ما ينهي من الكلام في الصلاة "
489 -
معنى الحديث: أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: " كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا " أي فيرد علينا بصريح اللفظ قائلا: وعليكم السلام، لأن الكلام والسلام لم يكونا ممنوعين أثناء الصلاة في صدر الإِسلام، " فلما رجعنا من عند النجاشي " أي: فلما رجعنا من هجرتنا إلى الحبشة " سلمنا عليه فلم يرد علينا " أي فلم يرد علينا السلام، لأن الكلام في الصلاة أصبح محرماً مطلقاً سلاماً أو غيره، " وقال: إن في الصلاة شغلاً " أي: في الصلاة مانعاً من الكلام وفي رواية أخرى: " إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " أخرجه أبو داود. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " إن في الصلاة شغلاً ".
490 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ (1) رضي الله عنه قَالَ:
إِنْا كُنَّا لِنَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِه حَتَّى نَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.
ــ
490 -
معنى الحديث: يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه " إن كنا لنتكلم في الصلاة " أي إن أحدنا يكلم صاحبه على قدر الحاجة كما يظهر من سياق الحديث، وكما أفاده الحافظ، " حتى نزلت (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) " أي قوموا في صلاتكم ساكتين عن الكلام الدنيوي الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة، قال زيد بن أرقم، " فأمرنا بالسكوت "، ونهينا عن الكلام في الصلاة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فأمرنا بالسكوت ".
فقه الحديثين: دل الحديثان على ما يأتي: أولاً: تحريم الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول لم يرد السلام فقال: " إن في الصلاة الشغلاً " أي مانعاً من الكلام ولأنه في الحديث الثاني أمرنا بالسكوت. لمّا نزل قوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ). ثانياًً: أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يفسد الصلاة لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده، ولا خلاف في أن من تكلم عمداً بطلت صلاته، وقال مالك والشافعي: إذا تكلم يسيراً لا تبطل، وعن أحمد إن نسى أنه في صلاة روايتان. وإن ظن أنه أتم صلاته وتكلم بشيء في غير أمور الصلاة بطلت صلاته. ثالثاً: أنّه لا يجوز رد السلام في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وحكى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري: أنّه يُرَدُّ
(1) زيد بن أرقم: هو أبو عمرو، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو حمزة، زيد بن أرقم بن زيد الأنصارى الخزرجي، يعد في الكوفيين، وسكنها، ومات بها أيام المختار سنة ست وستين، وقيل سنة ثمان وستين.