الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
207 - " بَابُ التَّقَاضِي وَالْملَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ
"
247 -
عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أنهُ تَقَاضَى ابْنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِ، فارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا حتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتهِ، فَخَرَجَ إليْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: يَا كَعْبُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهَ! قَالَ: ضَعْ منْ دَيْنِكَ هَذا، وَأوْمَأ إلَيْهِ أي الشَّطْرَ، قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ.
ــ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني عن أعين الناس بردائه. والمطابقة: في قولها: " يلعبون في المسجد ".
ويستفاد منه: أن المسجد النبوي كان مركزاً عسكرياً، وقاعدة حربية، وميداناً يتدرب فيه الرجال على ألعاب الفروسية والقتال، قال الحافظ: واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب.
الحديث: أخرجه الشيخان.
207 -
" باب التقاضي والملازمة في المسجد "
247 -
ترجمة راوي الحديث: هو كعب بن مالك الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شهد العقبة والمشاهد كلها عدا بدر وتبوك، روى ثمانين حديثاً، للبخاري منها أربعة وتوفي بالمدينة سنة (50) هـ.
معنى الحديث: أن كعباً رضي الله عنه " تقاضى ابن أبي حدرد " أي طالبه بدين له عليه " في المسجد فارتفعت أصواتهما " أي فتخاصما حتى ارتفعت أصواتهما " فخرج إليهما حتى كشف سِجْفَ حجرته " بكسر السين وفتحها وهو الستر أو الستارة أي أنه لما سمع أصواتهما وهما يتخاصمان في
المسجد كشف ستر حجرته، ليستطلع خبرهما ويتعرف على قضيتهما، ثم خرج إليهما، ومر بهما كما في رواية الأعرج " فنادى، كعب قال: لبيك، رسول الله قال ضع من دينك " أي تنازل عن بعض دينك تخفيفاً عليه، ورفقاً بحاله " وأومأ إليه أي الشطر " أي وأشار إليه إشارة تفسيرها ومعناها تنازل عن نصف الدين، وخذ منه النصف. ولم يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يأمره أمر إلزام، وإنما هي مجرد وساطة وشفاعة وإصلاح بين المتخاصمين، له أن يقبلها، أو يعتذر عنها " قال: قد قبلت " أي قبلت وساطتك " قال: قم فاقضه " أي قم يا ابن أبي حدرد فسدد نصف الدين فوراً، والأمر هنا أمر وجوب وإلزام. الحديث: أخرجه الشيخان.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز مقاضاة الديون وسائر الحقوق المالية في المسجد، وقضاؤها فيه، قال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل في المسجد ديناً أما التجارة والصرف فلا أحبّه. ثانياً: أن أمر القاضي بالتنازل عن بعض الحق إنما هو مجرد شفاعة وصلح، ولا يجب تنفيذه، وإنما له أن يقبله أو يعتذر عنه إن شاء. ثالثاً: أنه إذا قبل الدائن التنازل عن بعض حقه استجابة منه لوساطة الحاكم وجب على المدين أن يقوم بقضاء الدين فوراً، وللقاضي أن يلزمه بذلك، وذلك لئلا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل معاً، كما أفاده العيني. رابعاً: جواز رفع الصوت في المسجد ما لمٍ يتفاحش، وقد أفرده البخاري بباب مستقل، ونقل عن مالك منعه مطلقاً، كما نقل عنه جوازه في العلم والخير وما لا بد فيه، دون رفعه باللغط ونحوه، وأما حديث واثلة:" جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم " أخرجه ابن ماجة فإنه ضعيف (1). الحديث: أخرجه الشيخان.
…
(1) شرح العيني ج 4.