الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
193 - " بَابُ الصَّلاةِ في مَوَاضِعَ الإِبِلَ
"
233 -
عن نَافِعَ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي إلى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ
ــ
" وجعلوا عضادتيه الحجارة " أي بنوا جانبي باب المسجد من الحجارة كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل وأعلاه مظلل بجريد النخل " الخ. أخرجه أبو داود " وجعلوا ينقلون الصخور وهم يرتجزون " أي ينشدون ويقولون: " اللهم لا خير إلا خير الآخرة " أي إن الخير الحقيقي في نعيم الآخرة، لأنّه دائم وغيره إلى الزوال.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز نبش قبور المشركين مطلقاً لبناء المساجد عليها، لأنه لا حرمة لهم " قال العيني " فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر السلمين عفت، فبنى قوم عليها مسجداً لم أو بذلك بأساً، وذكر أصحابنا أي الحنفية: أن المقبرة إذا عفَت ودثرت تعود ملكاً لأربابها، فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى موضع المقبرة مسجداً. اهـ. وقال الحنابلة: إذا صار الميت رمماً جازت زراعتها وبناؤها. ثانياًً: جواز قطع الأشجار المثمرة لاستعمال خشبها، واتخاذ موضعها مسجداً. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " فأمر النبي بقبور المشركين فنبشت ".
193 -
" باب الصلاة في مواضع الإِبل "
233 -
معنى الحديث: يقول نافع: " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره " أي رأيته يصلي متوجهاً في صلاته إلى بعيره جاعلاً
- صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
ــ
البعير سترة له في الصلاة " وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله " أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلما فعلت، فيصلي خلف بعيره متوجهاً إليه. وقد جمع نافع في هذا
…
بين الأثر الصحيح والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فهو قوله " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره " وأما الحديث المرفوع فهو قوله: وقال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استدل به قوم على جواز الصلاة في معاطن الإبل (1) - أي في مباركها عند شرب الماء، وهي مسألة خلافية. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة في مبارك الإبل مستدلين بهذا الحديث حيث قالوا: الصلاة في مباركها مثل الصلاة خلفها، فإذا كانت العلة المانعة من الصلاة في مباركها هي نفارها وكونها من الشياطين، فإن هذه العلة موجودة في الصلاة خلفها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، فدل ذلك على جواز الصلاة في معاطنها قياساً على الصلاة خلفها. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصلى في معاطن الإِبل واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت في النهي عن ذلك. " منها " حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإِبل " أخرجه الترمذي وقال حديث حسمن صحيح كما أخرجه ابن حبان أيضاً. وحديث عبد الله بن مغفل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإِبل، إنها خلقت من الشياطين " أخرجه ابن ماجة وأشار السيوطي إلى صحته، وقال مغلطاي حديث صحيح متصل. اهـ. وقال المناوي " ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند الشافعي والجمهور، فتكره الصلاة في العطن،
(1) وهو ظاهر مذهب البخاري.