الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
338 - "بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْل مِنَ النِّسَاءِ والصبيَانِ وَغَيْرِهِمْ
"
399 -
عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
سمِعْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
ــ
مسجد عبد القيس القبيلة العربية " بجواثي " بضم الجيم وتخفيف الواو والثاء المثلثة والقصر " بالبحرين " أي في قرية جواثى الواقعة في البحرين. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود.
ما يستفاد من الحديث: ويستفاد منه مشروعية إقامة الجمعة في القرى إذا كان فيها أربعون رجلاً مقيمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلاّ في مصرٍ جامعٍ، وفي مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحج، أو كان الخليفة، وقال مالك: كل قرية فيها جماعة وسوق فالجمعة واجبة كما أفاده العيني. والمطابقة: في كون الجمعة أقيمت بجواثى وهي قرية.
338 -
" باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم "
399 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم الجمعة " أي كل من أراد منكم أن يشهد صلاة الجمعة " فليغتسل " أي فإنّ عليه أن يغتسل، وهو مأمور بذلك شرعاً على وجه الندب والاستحباب، لا على سبيل الفرض والإِيحاب، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة، أو ممن لا تجب عليه كالنساء والصبيان مثلاً.
ويستفاد منه: أنه يسن لمن أراد أن يشهد الجمعة من النساء والصبيان
أن يغتسل لها، كما يسن ذلك للرجال، لعموم هذا الحديث. لكن جاء في حديث أبي سعيد تخصيص الاغتسال بالرجال البالغين حيث قال:" غسل الجمعة واجب على كل محتلم ". وقد جمع النووي بين الحديثين فقال: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لا. وحديث: " إذا جاء أحدكم " .. ظاهر في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبي، فيقال في الجمع بينهما إنّ الغسل يستحب لكل مريد للجمعة، ويتأكد في حق الذكور أكثر من النساء، ويتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان (1). اهـ. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه يسن الغسل لكل من أراد حضور الجمعة ممن لا تجب عليه، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم. وأن هذا الغسل سنة مطلقاً لكل من أَتى الجمعة، سواء كانت تلزمه أم لا، وأنه لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة، فلا يشرع لمن لا يريد حضورها، وإنما اختلفوا في وقته. قال القسطلاني (2): وقد علم من تقييد الغسل بالمجيء، أن الغسل للصلاة، لا لليوم، وهو مذهب الشافعي (2) ومالك وأبي حنيفة (3) فلو اغتسل بعد الصلاة؛ لم يكن للجمعة، ولو اغتسل بعد الفجر أجزأه عند الشافعية والحنفية، خلافاً للمالكية والأوزاعي، وفي حديث اسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وغيره؛ كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة؛ جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. واستدل به المالكية في أنه لا بد أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب، لئلا يفوت الغرض، وهو وقاية الحاضرين من التأذّي بالروائح حال الاجتماع، وهو غير مختص بمن تلزمه. اهـ. وقال ابن قدامة
(1)" شرح النووي على مسلم " ج 6.
(2)
" شرح القسطلاني على البخاري ج 2.
(3)
وهو مذهب أبي يوسف أيضاً قال في " الهداية ": " ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو الصحيح لزيادة فضليتها على الوقت واختصاص الطهارة بها.
في " المغني "(1): وإن أتاها أي الجمعة من لا تجب عليه؛ استحب له الغسل لعموم الخبر. ووجود المعنى فيه - أي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى الجمعة فليغتسل ". " أما المالكية؛ فقد قال خليل: " وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِرَوَاح، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ " أي ولو لم تلزمه الجمعة وقال في " سراج السالك " (2):" ويسن " أي الغسل " لمصلي الجمعة ولو لم تجب عليه كالنساء أو الصبيان أو العبيد غسلاً كغسل الجنابة، ويشترط لصحته أن يكون متصلاً بالرواح، أي: بالذهاب إلى الجامع، ويغتفر الفعل اليسير بقدر لبس الثياب والوضوء وما أشبه، فإن نام في بيته بعد اغتساله اختياراً ولو قل، أو اضطراراً وطال بطل غسله وأعاد استناناً، وبطل غسله أيضاً إن تغدى بعده، واحترزنا بقولنا (فإن نام في بيته) عما إذا نام بعد اغتساله في المسجد، فلا يبطل غسله، وكذا لا يبطل إن تناول قليل طعام أو شراب احتاج إليه. أما الشافعية فقد قال النووي (3): ". ومذهبنا المشهور أنه يستحب -أي الغسل- لكل مريد لها - وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحبُ لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا. كغسل يوم العيد، والصحيح الأول، والله أعلم. والذي عليه الجمهور أنه لا يستحب الغسل لمن لا يأتي الجمعة، فلا غسل على من لا تجب عليه الجمعة إذا لم يشهدها، ولا على من تجب عليه إذا لم يرد حضورها لعذر. قال ابن قدامة: ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر. وكان طلحة يغتسل، وروي عن مجاهد وطاووس (4). الحديث: أخرجه الخمسة، ولم
(1)" المغني " لابن قدامة ج 2.
(2)
" سراج السالك شرح أسهل المسالك " للجعلي.
(3)
" شرح النووي على مسلم " ج 6.
(4)
" المغني ".