الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
301 - " بَابُ جَهْرُ الإمَامَ بالتَّأمِينَ
"
356 -
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أمنَ الإِمَامُ فَأمِّنُوا، فإِنَّ مَنْ وَافَقَ تأمِينُهُ
ــ
أي ويقتصر في الركعتين الأخريين على أم الكتاب فقط " ويسمعنا الآية " أي وكان يُسرُّ بالقراءة، إلاّ أنه يرفع صوته فيسمعنا الآية أحياناً، لنتعلم منه، ولذلك عرفوا ما كان يقرأ في الظهر، " ويطول في الركعة الأولى مما لا يطول في الركعة الثانية "، أي يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية قراءة الفاتحة والاقتصار عليها في الركعتين الأخريين من الرباعية، وفي الأخيرة من الثلاثية، أما قراءة الفاتحة فيهما فهو ركن عند الجمهور (1) خلافاً لأبي حنيفة وأحمد في رواية، وأما الاقتصار عليها فهو سنة عند الجمهور. ثانياً: يستحب تطويل الركعة الأولى عن الثانية، وهو مذهب المالكية ومحمد بن الحسن والكثير من الشافعية، وذهب الحنفية إلى استحباب التسوية بينها لقول سعد " أما أنا فأركد في الأوليين " أي أطيل فيهما. ثالثاً: الإِسرار في الصلاة النهارية للإِمام، والمنفرد معاً، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أحمد في المشهور عنه: لا يستحب للمنفرد، وإنما هو بالخيار، وهو مذهب أبي حنيفة، واتفقوا على أنه إن جهر في السرية، أو أسر في الجهرية لا شيء عليه لأنه مستحب فقط، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً، وهو في صلاة الظهر. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ".
301 -
" باب جهر الإِمام بالتأمين "
356 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أمّن الإِمام فأمِّنوا "
(1) فإن نسيها في ركعة بطلت صلاته عند الشافعي، وهو مذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه ورواية عن مالك.
تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
ــ
أي إذا قال الإِمام: آمين فقولوا مثله آمين " فإنّ من وافق تأمينه تأمين الملائكة " أي وافقهم في الوقت، كما قال النووي " غفر له ما تقدم من ذنبه " أي فإن أمّن مع الملائكة في وقت واحد غفرت ذنوبه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استحباب التأمين للإِمام والمأموم معاً في الصلاة الجهرية، أما استحبابه للإِمام فلقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمَّن الإِمام " وأما استحبابه للمأموم فلقوله صلى الله عليه وسلم: " فأمنوا " وهو مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية: لا تأمين على الإمام في الصلاة الجهرية، وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمن الإمام " فمعناه إذا بلغ موضع التأمين لما في رواية " الموطأ " إذا قال الإمام: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمين " قال الزرقاني: وهو حجة ظاهرة على أن الإِمام لا يؤمِّن. ثانياًً: أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمّن الإِمام فأمِّنوا " حيث أمر المأمومين بالتأمين عند تأمين الامام، وهم لا يعرفون ذلك إلّا إذا جهر بالتأمين، فيستحب له الجهر به ليسمعوه، ويؤمِّنوا مثله. ويؤيد ذلك حديث سفيان " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" آمين " ورفع بها صوته " وهو ما ترجم له البخاري، وأما حديث شعبة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمين" وخفض بها صوته " فلا خلاف بين أهل العلم أن شعبة وسفيان إذا اختلفا فالقول قول شعبة كما أفاده ابن القيم، وقال الترمذي: سمعت محمداً - يعني البخاري يقول: حديث سفيان أصح، والحاصل أن الأحاديث صريحة في أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الجهرية كما ترجم له البخاري، وذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، قال العيني: وفيه أنّه مما تمسك به