الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
354 - " بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وقَبْلَهَا
"
417 -
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
" أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ".
ــ
اثنا عشر رجلاً. وقال أبو حنيفة: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعون رجلاً.
والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم أتم الجمعة بعد أن تفرقوا عنه.
354 -
" باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها "
417 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين " أي يصلّي سنة الظهر القبلية ركعتين، وسنتها البعدية ركعتين، " وبعد المغرب ركعتين في بيته " أي: وكان يصلّي سنة المغرب البعدية في بيته ركعتين، " وبعد العشاء ركعتين "، أي ويصلي بعد العشاء ركعتين، " ولا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " أي: وكان يصلّي سنة الجمعة البعدية في بيته ركعتين لا في المسجد.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استدل به بعض أهل العلم على أن للجمعة سنة قبلية قياساً على الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يصلّي قبل الظهر ركعتين، وإذا ثبت أن للظهر سنة قبلية، فكذلك للجمعة، فهي مثلها، ولا فرق بينهما، وهو المشهور من مذهب الشافعية، حيث قالوا: تسن ركعتان قبل الجمعة كما تسن قبل الظهر عملاً بهذا الحديث، وبحديث ابن عمر "أنه رضي الله عنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويحدث أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" أخرجه أبو داود، واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن " أخرجه ابن ماجة. وذهب الجمهور إلى أنّه لا سنة قبل الجمعة، قالوا: والمراد بحديث ابن عمر وقوله: " كان يفعل ذلك " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النافلة قبل الزوال، لا أنه كان يصلي سنةً قبل الجمعة، لأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه لا يخرج إلى المسجد إلاّ بعد الزوال فإذا وصل صعد المنبر حالاً.
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أربعاً في المسجد، أو ركعتين في بيته. وأما حديث ابن عباس؛ فهو مسلسل بالضعفاء، كما أفاده في " المنهل العذب ".
ثانياً: مشروعية السنة البعدية للجمعة، وهو مذهب الجمهور. وأقلُّها ركعتان عند الحنابلة والشافعية، وأكثرها أربع عند الشافعية وست عند الحنابلة. وقالت الحنفية: هي أربع ركعات. وقالت المالكية: ليس للجمعة سنة بعدية.
الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " كان يصلّي قبل الظهر ركعتين " قياساً للجمعة على الظهر.
***