الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
394 - " بَاب إِذَا لمْ يُطِقْ قَاعِدَاً صَلَّى عَلى جَنْبٍ
"
462 -
عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رضي الله عنه قَالَ:
كَانَت بِي بَوَاسِيرُ فَسَألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاً، فَإِنْ لَمْ تَستَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ".
ــ
صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر".
394 -
" باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب "
462 -
معنى الحديث: يقول عمران بن حصين رضي الله عنه:
" كانت بي بواسير " أي كان يشتد عليَّ ألمها فيضعفني، ويشق علي القيام، " فقال: صل قائماً " إن استطعت ذلك، ولو معتمدا على شيء، لأن القيام ركن لا يسقط إلاّ عند العجز عنه، " فإن لم تستطع " أي فإن عجزت عن القيام أو خشيت زيادة المرض " فقاعداً "، أي فصلِّ قاعداً، " فإن لم تستطع فعلى جنب " أي فصل مضطجعاً على جنبك الأيمن، كما جاء في رواية الدارقطني. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والمطابقة: في قوله: " فإن لم تستطع فعلى جنب ".
ويستفاد منه: أن المرء يصلّي قائماً إن وجد المقدرة على القيام ولو مستنداً إلى شيء، فإن لم يقدر على ذلك بأن وجد مشقة شديدة، أو خاف حدوث مرض، أو مضاعفته، أو دواراً، أو إغماء، أو خشى عدوّاً، أو غرقاً، صلّى قاعداً. وأفضل هيئات القعود عند أبي حنيفة الافتراش وعند الجمهور التربع. فإن شق عليه القعود صلّى مضطجعاً على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، والترتيب بين الجنبين والظَّهر مستحب عند الجمهور، واجب عند