الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
234 - " بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ
"
277 -
عنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى الْعَوَالِي فَيَأتِيهِمْ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ على أربَعَةِ أمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.
ــ
وأحمد، غير أن الشافعي اشترط أن يكون المطر موجوداً بالفعل عند افتتاح الصلاتين، وأجاز مالك أيضاً الجمع في حال الطين والظلمة. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: يصلي عند المطر كل صلاة في وقتها، وقال أبو حنيفة: لا يجوز جمع التأخير في سفر ولا غيره إلاّ في مزدلفة، وحمل حديث الباب ونحوه على أنه جمع صوري، ومعناه أنه أخر الظهر حتى بقي من وقتها جزءٌ يسيرٌ فصلاها في آخر الوقت، ثم صلى العصر في أول وقتها، فجمع بينهما فعلاً لا وقتاً، لأنه صلى كل واحدة في وقتها. لكن هذا التأويل يتعارض مع قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ثانياًً: جاء في بعض الروايات " من غير خوف ولا مطر " واستدل به أحمد وبعض الشافعية على جواز الجمِع للمرض (1) والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر ".
234 -
" باب وقت العصر "
277 -
معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه: " قال كان النبي يصلي العصر والشمس مرتفعة حية " أي يصلي العصر، ولا تزال الشمس عالية قوية الشعاع، شديدة الحرارة، "فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم،
(1) ذهب جماعة من الأئمة إلي جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، واختاره ابن المنذر، ويؤيد ذلك قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. (ع).
والشمس مرتفعة" أي فيخرج الرجل بعد انتهاء صلاة العصر في المسجد النبوي إلى العوالي ثم يعود إلى المدينة وما زالت الشمس مرتفعة قوية الضوء لم تتغير بعد إلى الصفرة " وبعض العوالي من المدينة على بعد أربعة أميال " أي وأقرب العوالي إلى المدينة على بعد أربعة أميال على الأقل أما أقصاها فهو ثمانية أميال، كما أفاده ابن الأثير. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، لأن الرجل (1) كان يذهب بعد صلاة العصر إلى العوالي، ويعود ولا تزال الشمس بيضاء لم تصفر بعد، والمسافة بين المدينة والعوالي ذهاباً وإياباً لا تقل عن ثمانية أميال على الأقل، وهي مسافة لا يمكن أن يقطعها المرءُ بعد صلاة العصر وقبل الإصفرار إلاّ إذا صلى العصر عندما صار ظل كل شيء مثله. ثانياًً: أن صلاة العصر في أول وقتها أفضل، وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: العصر في آخر وقتها المختار أفضل. والحديث حجة الجمهور. لقول أنس: " كان صلى الله عليه وسلم يصلّي العصر والشمس مرتفعة حية "
…
إلخ. والمطابقة: في قوله: " كان يصلي العصر والشمس مرتفعةُ "
…
إلخ.
…
(1) أي لأن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مع الجماعة في المسجد النبوي ثم يذهب إلى العوالي، ويعود قبل الاصفرار.