الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبْوَابُ السُّهْوِ
"
420 - " بَابٌ إِذَا صَلَّى خمْساً
"
492 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:
" أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْساً، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ ".
ــ
" أبواب السهو"
والسهو هو الخطأ عن غفلة في الصلاة بزيادة أو نقص، أو الشك في أمرين لا يدري أيهما وقع منه، كأن يشك هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً.
420 -
" باب إذا صلى خمساً "
492 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن مسعود رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر خمساً " أي سها في صلاته فصلّى الظهر خمس ركعات " فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ " أي وماذا حدث مما يدعو إلى هذا السؤال، " قال: صليت خمساً " أي صليت الظهر خمس ركعات، " فسجد سجدتين بعدما سلّم " أي بعد السلام.
فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية سجود السهو لمن سها في صلاته بأن يسجد سجدتين وسجود السهو واجب عند الحنفية يأثم المصلّى بتركه، ولا تبطل صلاته، فإن كان مأموماً وسجد إمامه وجب عليه متابعته إن كان مدركاً لا مسبوقاً. وقالت الحنابلة: يُسَنُّ سجود السهو إذا أَتى بقول مشروع في غير محله، ويجب إذا زاد في الصلاة ركوعاً أو سجوداً
أو قياماً أو قعوداً أو غير ذلك من الأركان (1). وقالت الشافعية سنة لا يكون واجباً إلاّ إذا كان مأموماً وسجد إمامه للسهو فيجب عليه أن يسجد تبعاً لِإمامه (2)، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته (3)، وعليه الإِعادة إن لم يكن قد نوى المفارقة، أما فيما عدا ذلك فهو سنة. وقالت المالكية: سجود السهو سنة، فإن كان مأموماً وسجد إمامه تابعه في السجود، فإن لم يتابعه لا تبطل صلاته إلاّ إذا تركه عمداً في نقص ثلاث سنن، أما إذا تركه سهواً، فإنه يسجد بعد السلام بشرط أن لا يطول الزمن، ولا يحصل مناف. ثانياً: أن من زاد ركعة سهواً لا تبطل صلاته. ويسجد بعد السلام وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة إذا زاد ركعة ناسياً بطلت صلاته، كما أفاده العيني.
ثالثاً: دل الحديث على أن الساهى في صلاته إن زاد سجد بعد السلام، وإن نقص سجد قبل السلام وهو مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: سجود السّهو كله بعد السلام مطلقاً. وقال الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام مطلقاً. وقال أحمد بن حنبل: سجود السهو كله قبل السلام إلاّ في حالتين: الأولى: إذا سلّم من نقصان فإنه يقضي ما بقي عليه ويسجد بعد السلام.
الثانية: إذا شكّ الإمام في صلاته، فإنه يتحرّى ويبني على غالب ظنه، وما ترجح لديه، ويسجد بعد السلام. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " فسجد سجدتين بعدما سلّم ".
…
(1) عن الأركان الفعلية كالرفع من الركوع مثلاً، أما إذا زاد شيئاً من الأركان القولية، فإنه يسن له سجود السهو، كما أفاده في " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ج 1.
(2)
" كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ج 1.
(3)
وكذلك قالت الحنابلة.