الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
332 - " بَابُ فضلِ الْجُمُعَةِ
"
392 -
عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ
ــ
وألفاظ الوجوب إمّا محمول على التأكيد، أو على النسخ (1). اهـ. ثانياً: مشروعية " الطيب للجمعة " كما ترجم له البخاري وهو واجب عند بعض الظاهرية (2)، لقوله صلى الله عليه وسلم " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً " حيث عطف مسَّ الطيب على الغسل، والمعطوف على الواجب واجب، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، وحملوا لفظ الوجوب على التأكيد أو على النسخ كما في الغسل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وأن يمس طيباً ".
332 -
" باب فضل الجمعة "(3)
392 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة " أي غسلاً شرعياً كغسل الجنابة لا غسل تبرد واستحمام، أو غسلاً مترتِّباً عن الجنابة بأن جامع واغتسل، لحديث أوس رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، أجر صيامها وقيامها " أخرجه أصحاب السنن. قال وكيع: معنى قوله " اغتسل وغسل " أي: اغتسل هو وغسل امرأته، يعني أحوجها إلى الاغتسال بسبب مجامعته لها "ثم
(1)" أوجز المسالك شرح موطأ مالك " ج 1.
(2)
قال في " الفتح الرحماني ": وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب، ولعله وجوب سنة أو أدب. اهـ. كما في " أوجز المسالك " ج 2.
(3)
قال العيني: هذه تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة.
رَاحَ فكأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأنمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأنمَا قَرَّبَ كَبْشَاً أقْرَنَ، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فكأنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاقَي الْخَامِسَةِ فَكَأنمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَ خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ".
ــ
راح" أي في الساعة الأولى "فكأنما قرّب بدنة" أي: فكأنما تصدق ببدنة، وهي الذكر أو الأنثى من الإِبل " ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن " أي له قرنان، وهو أفضل وأكمل " ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإِذا خرج الإِمام حضرت الملائكة " أي دخلت الملائكة المسجد، وحضرت فيه "يستمعون الذكر" أي: الخطبة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: فضل يوم الجمعة، وصلاة الجمعة وتمييزها بملائكة مخصوصين، يقفون على أبواب المساجد، يسجلون ثواب الحاضرين إلى الجمعة على حسب أوقات حضورهم. ثانياًً: استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم رتب ثواب الصدقة المذكورة عليه فقال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة ". ثالثاً: استحباب التبكير لصلاة الجمعة لأن الثواب متفاضل بحسب التبكير إليها، فمن حضر إلى المسجد في الساعة الأولى كان ثوابه أكثر ممن حضر إليه في الثانية، وهكذا. والمراد بالساعات الخمسة عند الجمهور الساعات الزمنية المعروفة. وقال مالك: هي لحظات تبدأ بالزوال وتنتهي بجلوس الإِمام على المنبر. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في كون الحديث يدل على أنّ من حضر الجمعة يجمع بين العبادة البدنية والمالية كما أفاده العيني.