الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
259 - " بَاب بَيْنَ كُلِّ أذَانيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ
"
305 -
عن عبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل رضي الله عنه:
عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " بَيْن كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاة، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلَاة، ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ ".
260 - " بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنَ في السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ
"
306 -
عن مَالِكٍ بنِ الْحُوَيْرِثْ رضي الله عنه قَالَ:
ــ
259 -
" باب بين كل أذانين صلاة "
305 -
معنى الحديث: تقدم بيانه وشرحه.
ويستفاد منه: أنه تسن النافلة بين كل أذان وإقامة بما في ذلك المغرب، فتسن النافلة قبل صلاة المغرب لحديث الباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا قبل المغرب " وقال في الثالثة: " لمن شاء " أخرجه البخاري، وهو مذهب أحمد وأهل الحديث، وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها، وهو مشهور مذهب المالكية والحنفية وقول الشافعي ونقل عن الخلفاء الراشدين. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: لفظية.
260 -
" باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد "
306 -
ترجمة الراوي: هو مالك بن الحويرث الليثي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده أياماً ثم أذِن له بالعودة إلى أهله. روى خمسة وعشرين حديثاً اتفق الشيخان على اثنين توفي سنة (74) هـ.
معنى الحديث: يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أتيت النبي
أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في نَفَرٍ مِنْ قَومِي فأقَمْتُ عِنْدَهُ عِشْرينَ لَيْلَةً، وكَانَ رَحيماً رفِيقاً، فلمَّا رأى شَوْقَنَا إلَى أهَالِينَا قَالَ:" ارْجِعُوا فكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فإِذَا حضَرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ ".
ــ
صلى الله عليه وسلم في نفر" أي جماعة بين الثلاثة والعشرة " من قومي " وهم بنو الليث ابن بكر، وكان قدومهم في السنة التاسعة " فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيماً رفيقاً " أي لين الجانب لطيف المعاملة " فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة، فيؤذن لكم أحدكم " يعني أي واحد منكم صغيراً كان أو كبيراً ما دامت تتوفر فيه شروط الأذان " وليؤمكم أكبرم " سناً ولم يذكر الفقه والعلم، لما في رواية أبي داود " وكنا يومئذ متقاربين في العلم ". الحديث: أخرجه الستة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الأذان في السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان مطلقاً في الحضر أو السفر، فدل ذلك على استحباب الأذان في السفر، وهو قول أكثر أهل العلم، سواء كانوا جماعة أو كان شخصاً واحداً، وعلى كل من كان في فلاة سواء كان في سفر أو غيره، وسواء كان فرداً أو جماعة. ثانياً: الاكتفاء بمؤذن واحد. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " فليؤذن لكم أحدكم ".
***