الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلمْ تَجِدْ عِنْدَه بَوَّابينَ فَقَالَتْ: لَمْ أعْرِفْكَ، فَقَالَ:" إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى ".
437 - " بَاب مَا يكْرَة مِنَ النياحَةِ على الْمَيِّتِ
"
511 -
عَنِ الْمغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ:
ــ
لم تكن تعرفه، " فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى " أي إنما الصبر الكامل الذي يجازى عليه بغير حساب هو الصبر عند أول وقوع المصيبة ونزول البلاء، حين يكون وقعه على النفس أليماً، ومرارته شديدة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء معاً، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن زوّارات القبور " فقد كان قبل الترخيص لهن كما قال أهل العلم (1). ثانياً: الترغيب في الصبر عند أول وقوع المصيبة، لما يترتب على ذلك من عظيم المثوبة والأجر عند الله تعالى، حيث يؤجر على ذلك بغير حساب. كما قال تعالى:(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فالصبر عند أوّل نزول البلاء هو الذي يثاب عليه بغير حساب كما قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الصبر عند الصدمة الأولى ". والمطابقة: في قول أنس رضي الله عنه: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر " فإن إقراره صلى الله عليه وسلم لزيارتها لقبر فقيدها دليل على مشروعية زيارتها. وإذا جازت زيارة القبور للنساء فجوازها للرجال من باب أولى.
437 -
" باب ما يكره من النياحة على الميت "
511 -
معنى الحديث: يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
(1) وأن اللعن للمكثرات من الزيارة، والإذن بالزيارة عام بعد المنع، إذا أمنت الفتنة. (ع).
سَمِعْتُ النبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ كَذِبَاً علَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلى أحَدٍ، مَنْ كَذَبَ علَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَليْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَليهِ".
ــ
" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذباً علي ليس ككذب على أحد "، أي إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جريمة عظمى لا يساويه أي كذب على شخص آخر لما فيه من الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغيير ما أنزل الله، والزيادة في شرع الله ما ليس منه، وقد قال تعالى:(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا)، ولا شك أن من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى على الله:" من كذب عليَّ متعمداً " أي قاصداً الكذب، " فليتبوأ مقعده من النار " أي فليتخذ له منزلاً في نار جهنم، " وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه "، أي من بكى عليه أهله عند موته بصوت مرتفع " يعذب بما نيح عليه "، أي فإنه يعذب بسبب بكائهم عليه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه تحرم النياحة على الميت وهي رفع الصوت في البكاء عليه مع ذكر محاسنه وفضائله بصوت مرتفع لما فيه من تعذيب الميت. ثانياً: أن الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه، بصوت مرتفع وهذا إذا كانت النياحة من عادته وسنته، أو أوصى بذلك قبل وفاته كما فعل طرفة بن العبد حيث قال:
إذَا مِتُّ فَانْعِيْني بِمَا أنا أهْلُهُ
…
وَشُقِّي عَلىَّ الجَيْبَ يا ابْنَةَ مَعْبدِ
أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فإن الميت يعذب ببكائهم نفسياً حيث يتألم ويحزن لحزنهم. كما روي عن صفية بنت مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صاحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم " أخرجه ابن أبي شيبة وقد اختار هذا المعنى جماعة من الأئمة