الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
309 - " بَابٌ
"
364 -
عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
"لَأقَربَنَّ لَكمْ صَلَاةَ الَّنبِي صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أبو هُرَيرَةَ رضي الله عنه يَقْنُتُ
ــ
ذنبه" أي غفرت ذنوبه السابقة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنّ الصيغة المشروعة للإِمام عند الرفع من الركوع هي التسميع، فيسن له، وللمنفرد أيضاً أن يقول " سمع الله لمن حمده " وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه يسن للإِمام والمنفرد أن يجمعا بين التسميع والتحميد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد " أخرجه البخاري والنسائي، وقال: أحمد يجب (1) ذلك.
ثانياًً: انه يسن للمأموم التحميد فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده " فقولوا: ربنا لك الحمد " وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية حيث قالوا: يسن للمأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده، وهو مذهب الإمام محمد وأبي يوسف وابن سيرين. قال في " فيض البارى " وقد وردت صيغة التحميد على أربعة أنحاء، بذكر اللهم وحذفه، وذكر الواو وحذفها. ثالثاً: فضل التحميد، وكونه سبباً في الغفران، وهو ما ترجم له البخاري.
الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: ظاهرة من حيث أنّه دل على أنّ التحميد سبب في الغفران.
309 -
"باب "
364 -
معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "لأقربنّ
(1) أي يجب الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمتفرد كما في " شرح العمدة " وكتاب " الاسئلة والأجوبة الفقهية " للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان.
في الركْعَةِ الأُخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ويَلْعَنُ الكُفَارَ".
ــ
لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" أي لأبينن لكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً يقربها من أذهانكم حتى كأنكم تشاهدونها. قال الراوي: " فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح " أي كان يأتي بالدعاء المعروف بالقنوت في الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء والصبح " فيدعو للمؤمنين " أي فتارة يدعو للمؤمنين بالنصر على أعدائهم والنجاة منهم " ويلعن الكفار "، أي وتارة يدعو على الكفار باللعنة، كما دعا على الخمسة الذين وضعوا سلا الجزور على ظهره، فأهلكهم الله.
ويستفاد منه: كما قال بعض أهل العلم استحباب القنوت بعد الرفع منِ الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء والصبح، وهو مذهب الظاهرية خلافاً لغيرهم من أهل العلم، حيث خصصوا القنوت بالوتر أو بالصبح، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في القنوت، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها قبل الركوع، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وأهل الكوفة، وهو قول أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة في الصبح بعد الركوع " قال النووي " القنوت في الصبح مذهبنا، وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم. وقال مالك ومن وافقه من أهل العلم: القنوت مستحب في صلاة الصبح قبل الركوع، وهو معنى قول خليل:" وقنوت سراً بصبح فقط قبل الركوع " قال الحطاب: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح. " وقال أحمد " في الرواية المشهورة عنه: " القنوت سنة في الوتر بعد الركوع " أما تفصيل وبيان أدلة كل فريق من هؤلاء فيأتي في موضعه.
واعلم أنّ العلماء لم يشددوا في هذه المسألة (1) ففي الأمر سعة. قال الشافعي
(1)" المغني " لابن قدامة.